الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٦ - يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
مقدّما (١) للمسجد مع الإمكان، و من الضرورة الى الصلاة (٢) في غيره (٣) إقامة (٤) الجمعة فيه (٥) دونه فيخرج إليها (٦)، و بدون الضرورة لا تصحّ (٧) الصلاة أيضا للنهي (٨) (إلّا في مكّة) (٩)
مثلا اذا خرج للأمور المذكورة مثل إعادة المريض و تشييع المؤمن المسافر فضاق وقت صلاته بحيث لو أخّرها فات وقت الصلاة فحينئذ يجوز له الصلاة في أيّ مكان كانت الصلاة فيه ممكنا.
(١) بصيغة اسم الفاعل. يعني أنه يصلّي في حال كونه مقدّما المسجد جهد الإمكان.
(٢) يعني و من الضرورة الموجبة للصلاة في غير المسجد هو الصلاة للجمعة في غير المسجد المعتكف فيه، و الحال لم تقم صلاة الجمعة في محلّ اعتكافه.
(٣) أي في غير المسجد.
(٤) هذا مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «و من الضرورة».
(٥) و الضمير في «فيه» يرجع الى الغير، و في «دونه» يرجع الى المسجد.
(٦) الضمير في «إليها» يرجع الى صلاة الجمعة.
(٧) يعني لو لم تحصل الضرورة الى الخروج، فلو خرج و صلّى في غير معتكفه تبطل صلاته كما يحرم خروجه.
(٨) المراد من «النهي» هو الخبر الوارد في الوسائل:
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، و المعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه. (الوسائل: ج ٧ ص ٤١٠ ب ٨ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ٢).
(٩) هذا استثناء من قوله «و لا يصلّي إلّا بمعتكفه». يعني لا يجوز للمعتكف أن يصلّي