الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
للرجوع (١) فيه عند العارض (كالمحرم) (٢) فيرجع عنده (٣) و إن مضى يومان، (و قيل:) يجوز اشتراط الرجوع فيه (مطلقا) (٤) فيرجع (٥) متى شاء و إن لم يكن لعارض، و اختاره (٦) في الدروس، و الأجود الأول (٧).
و ظاهر العبارة (٨) يرشد إليه، لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض، إلّا أن (٩)
(١) الجار يتعلّق على الاشتراط. و الضمير في «فيه» يرجع الى الاعتكاف.
(٢) كما سيأتي في كتاب الحجّ إن شاء اللّه بأنّ المحرم يستحبّ له اشتراط الخروج من إحرامه عند العارض في نية الإحرام.
(٣) الضمير في «عنده» يرجع الى العارض.
(٤) بلا فرق بين عروض المانع أم لا. بأن يشترط الخروج من الاعتكاف و لو لم يعرضه المانع، بل شرط الخروج متى شاء و لو بعد مضيّ اليومين أو في اليوم الثالث من اعتكافه.
(٥) فاعل قوله «فيرجع» مستتر يعود على المعتكف.
(٦) الضمير في «اختاره» يرجع الى القول المنقول. يعني أن المصنّف ; اختار القول بجواز الاشتراط للرجوع من الاعتكاف و لو لم يحصله العارض.
(٧) المراد من «الأول» هو اشتراط الرجوع عند العارض لا مطلقا.
(٨) أي ظاهر عبارة المصنّف في قوله «يستحبّ الاشتراط كالمحرم» يرشد الى القول الأول، و هو اشتراط الخروج لو عرضه المانع من الاعتكاف، لأنّ المحرم يجوز له اشتراط الخروج من إحرامه عند العارض، فكذلك المعتكف. و الظهور يستفاد من تشبيه المعتكف بالمحرم.
(٩) هذا ردّ من ظهور عبارة المصنّف بالاشتراط عند العارض، لأنّ تشبيه