الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٢ - اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر عشرين دينارا
إخراجه (١) لها منه، فإنّه (٢) ذكرها مجرّدة عن حجّة، و أمّا الغوص (٣) فقد عرفت أنّ نصابه دينار للرواية عن الكاظم ٧. و أمّا العنبر (٤) فإن دخل فيه (٥) فبحكمه و إلّا فبحكم المكاسب، و كذا كلّ (٦) ما انتفى فيه الخمس من
[المصدر السابق: ح ٤]: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و الكنوز، و من المعادن، و الملاحة.
(١) الضمير في «إخراجه» يرجع الى المفيد ;، و ضمير «لها» يرجع الى الغنيمة، و ضمير «منه» يرجع الى العموم. يعني لم نقف على دليل كان موجبا لإخراج الغنيمة من العموم الدالّ على وجوب الخمس.
(٢) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى المفيد ;، و في «ذكرها» يرجع الى الغنيمة
(٣) يعني قد أوضحنا عدم الوجه لإخراج الغنيمة عن عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الخمس في الغنائم بلا اختصاص بمقدار النصاب. و أمّا الغوص فقد عرفت أنّ نصابه دينار، فقول المفيد ; باعتبار عشرين دينارا لا مجال له.
و الدليل على كون نصاب الغوص دينارا الرواية هو المنقولة في كتاب الوسائل و قد سبق ذكرها قبلا.
محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ٨ عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٧ ب ٧ من أبواب ما يجب الخمس فيه ح ٢).
(٤) هذا ردّ لقول المفيد باعتبار عشرين دينارا في خصوص العنبر.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الغوص، و كذا الضمير في قوله «بحكمه». يعني لو أدخلنا العنبر في حكم الغوص فيكون حكم النصاب فيه هو النصاب في الغوص و هو دينار، و إن أدخلناه في عنوان أرباح المكاسب فيكون في حكم المكاسب.
(٦) يعني و كذا يدخل في المكاسب كلّ مال حاصل من الموارد السبعة: من المعدن و الغنيمة و الكنز و غيرها اذا لم تحصل فيها شرائط الوجوب من حيث عنوانه