الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨
الاعتكاف (فأربع) (١)، اثنتان عنه، و اثنتان يتحمّلهما (٢) عنها (على الأقوى) بل قال في الدروس: إنّه لا يعلم فيه (٣) مخالفا سوى صاحب المعتبر (٤)، و في المختلف: (٥) إنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف، و مثل هذا (٦) هو الحجّة، و إلّا (٧) فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه (٨)، و حينئذ (٩) فيجب عليه ثلاث كفّارات، اثنتان
(١) أي أربع كفّارات. يعني يجب على المجبر و المكره- بالكسر- أربع كفّارات.
(٢) فاعل قوله «يتحمّلهما» مستتر يرجع الى المكره- بالكسر- و مفعوله ضمير التثنية المتّصل به، و الضمير في قوله «عنها» يرجع الى المعتكفة.
(٣) يعني قال المصنّف ; في كتابه الدروس بأنه لا يعلم المخالف بالقول بوجوب الكفّارات الأربع على المكره- بالكسر-.
(٤) أي صاحب كتاب المعتبر و هو المحقّق الأول (قدّس سرّه) صاحب كتاب شرائع الإسلام.
(٥) يعني قال العلّامة الحلّي ; في كتابه المختلف بأنّ القول بوجوب الكفّارات الأربع لم يظهر له مخالف.
(٦) أي التعبير بقوله «إنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف» و أمثاله تكون حجّة لكونه إجماعا حاصلا لناقله و إجماعا منقولا بالنسبة إلينا.
(٧) يعني فلو لم يكن التعبير كذلك مفيدا لحصول الإجماع للناقل فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب تحمّل الكفّارتين من المرأة على المكره- بالكسر- لكونه شكّا في التكليف، و هو مورد جريان البراءة.
(٨) و الحال لم يوجد نصّ فيه في الكتب التي لاحظتها.
(٩) فحين عدم النصّ و عدم دلالة التعبير بوجود الإجماع يجب حينئذ أن يحكم بوجوب الكفّارات الثلاث عليه.