الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - الثانية الكفّارة في شهر رمضان و النذر المعيّن و العهد
(عتق رقبة (١)، أو صيام شهرين (٢) متتابعين (٣)، أو إطعام ستين مسكينا)، و قيل: هي (٤) مرتّبة بين الخصال (٥) الثلاث، و الأول (٦) أشهر. (و لو أفطر)
ب: كون كفّارة إفطار صوم النذر المعيّن مثل كفّارة خلف اليمين، بأنه يتخيّر ابتداء بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، و عند العجز يتعيّن عليه صوم ثلاثة أيّام.
ج: لو كان متعلّق النذر صوما فكفّارة الخلف هي مثل كفّارة إفطار صوم شهر رمضان، و في غيره تكون كفّارة خلف النذر ككفّارة حنث اليمين.
د: كفّارة خلف النذر هي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان عند القدرة و الاستطاعة، و إلّا تجب عليه كفّارة حنث اليمين.
ه: كون كفّارة الخلف مثل كفّارة الظهار، و هي الخصال الثلاث مع رعاية الترتيب، بمعنى أنه يجب عليه عتق رقبة أولا، فلو عجز عنه يجب عليه صوم شهرين، و لو عجز عنه أيضا وجب عليه إطعام ستين مسكينا.
(١) الرقبة- بفتح الراء و القاف-: العبد المملوك تسمية للكلّ بأشرف أجزائه.
(المنجد).
(٢) هذا هو الثاني من أقسام الكفّارة على المفطر في شهر رمضان.
(٣) بأن يتّصل الشهران، بأن يصوم أحدا و ثلاثين يوما، فلو لم يتّصل بعد ذلك فلا مانع.
و المفهوم من عبارة المصنّف بإتيانه «أو» هو التخيير بين المذكورات.
(٤) الضمير يرجع الى الكفّارة. يعني قال بعض الفقهاء بأنّ كفّارة إفطار الصوم هي مرتّبة، بمعنى أنه يجب على المفطر عتق رقبة أولا، فلو عجز عنه يجب عليه صيام شهرين، و لو عجز عنه أيضا يجب عليه إطعام ستين مسكينا.
(٥) الخصال- بكسر الخاء- جمع مفرده: الخصلة- بفتح الخاء-: الخلّة، فضيلة كانت أو رذيلة، و قد غلبت على الفضيلة. (أقرب الموارد). و المراد هنا الكفّارات الثلاث المذكورة.
(٦) أي التخيير بين المذكورات قول مشهور بين الفقهاء، كما عن العلّامة في كتابه