الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
من (١) عهد و يمين، و نيابة (٢) عن الأب إن وجبت (٣)، و استئجار عليه (٤)، و يشترط في النذر و أخويه (٥) إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده (٦) بثلاثة فصاعدا، أو بما (٧) لا ينافي الثلاثة كنذر (٨) يوم لا أزيد، و أمّا
(١) بيان لقوله «و شبهه». و الضمير فيه يرجع الى النذر.
(٢) هذا هو الثاني من الامور الموجبة لوجوب الاعتكاف.
(٣) فاعل قوله «وجبت» مستتر يرجع الى النيابة. يعني لو وجبت النيابة من جهة الاعتكاف بناء على القول المذكور.
(٤) الضمير في «عليه» يرجع الى الاعتكاف. و هذا هو الأمر الثالث من الامور الموجبة لوجوب الاعتكاف.
(٥) المراد من «أخويه» هو العهد و اليمين. يعني يشترط في النذر و العهد و اليمين إطلاق الاعتكاف بأن يقول: للّه عليّ الاعتكاف، فيحمل على اعتكاف ثلاثة أيّام.
(٦) الضمير في «تقييده» يرجع الى الاعتكاف. يعني يشترط فيها أن يقيّد الاعتكاف بثلاثة أيّام أو أزيد منها، بأن يقول: للّه عليّ اعتكاف ثلاثة أيّام، أو خمسة أيّام.
فلا مانع من التقييد بأزيد من ثلاثة أيّام، لكن لا يجوز التقييد بأقلّ منها لو أراد التقييد، لأنّ الاعتكاف المذكور لا ينعقد إلّا بثلاثة أيّام.
(٧) الجار يتعلّق بتقييده. يعني يشترط في النذر تقييده بمقدار لا ينافي الثلاثة.
(٨) يمكن كونه مثالا للمنفيّ. يعني المنفيّ هو الذي ينذر اعتكاف يوم لا أزيد.
و يمكن كونه مثالا للنفي. يعني أنه لا يجوز نذر المنافي للثلاثة، مثل قوله: للّه عليّ اعتكاف يوم لا أزيد منه.