الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - للغنم خمسة نصب
يسقط بتلفها (١) بعد الحول شيء، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنّه يسقط من الواجب (٢) بحسابه، و منه تظهر فائدة النصابين (٣) الأخيرين من الغنم على القولين (٤)، فإنّ وجوب الأربع في الأزيد (٥) و الأنقص (٦) يختلف حكمه (٧) مع تلف بعض النصاب كذلك (٨)، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة (٩) من الثلاثمائة و واحدة جزء (١٠) من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه (١١)،
(١) أي بتلف العدد المعفوّ.
(٢) يعني فيسقط من الزكاة الواجب بحسابه.
(٣) المراد ب «النصابين» هو القولان و إلّا فالنصاب واحد.
(٤) هما قول الصدوق ; بوجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة و واحدة، و قول المشهور بوجوب أربع شياه فيها.
(٥) المراد من «الأزيد» هو العدد الأزيد، و هو أربعمائة.
(٦) هو ثلاثمائة و واحدة.
(٧) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى الوجوب. يعني يختلف حكم الوجوب في صورة تلف بعض النصاب.
(٨) أي بلا تفريط.
(٩) أي فبتلف الواحدة من العدد ثلاثمائة و واحدة.
(١٠) بالرفع، لكونه فاعلا لقوله «يسقط». يعني يسقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء، و الجزء الأخير بالكسر لدخول «من» الجارّة إليه أيضا.
(١١) الجار و المجرور «من أربع شياه» يتعلّق بقوله «يسقط». و المراد من «أربع شياه» هو الزكاة الخارج من العدد ثلاثمائة و واحدة على قول المشهور.
و المعنى: فبتلف واحدة من العدد ثلاثمائة و واحدة- التي هي النصاب على قول المشهور- يسقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من الأربع شياه التي تخرج من جهة الزكاة.