الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٠ - يقضي من غير كفّارة في موارد
و للأخبار (١)، لكن لا كفّارة عليه، لجواز (٢) تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول (٣)، و لو لا النصّ على القضاء (٤) لأمكن القول بعدمه (٥) للإذن المذكور (٦)، و أمّا وجوب الكفّارة على القول المحكي (٧) فأوضح (٨)، و قد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال (٩) جدّا فتأمّلها، و عبارة المصنّف هنا (١٠) جيّدة (١١) لو لا
(١) و من الأخبار الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال ٧: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه. (الوسائل: ج ٧ ص ٨١ ب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١).
(٢) هذا تعليل بعدم وجوب الكفّارة في المقام، بأنّ الصائم يجوز له الإفطار بالاستناد على استصحاب الليل و عدم طلوع الفجر.
(٣) أي عدم دخول النهار.
(٤) المراد من «النصّ على القضاء» هو الخبر المروي عن الحلبي و الذي تقدّم قبل قليل.
(٥) الضمير في «عدمه» يرجع الى القضاء.
(٦) أي الإذن الحاصل من استصحاب الليل و عدم دخول النهار.
(٧) أي القول المحكيّ عن الشيخ و الفاضلين رحمهما اللّه في مسألة الإفطار لمجرّد ظلمة موهمة.
(٨) لأنّ الاعتماد على مجرّد الظلمة الموهمة بلا تحقيق و مراعاة و تفحّص عن ملاك شرعيّ لا يجوّز الإفطار، فهو كالمفطر متعمّدا، فيجب عليه الكفّارة.
(٩) كما بيّنا قصور عبارة الشيخ و الفاضلين في عدم وجوب القضاء عند الاستناد الى ظلمة موهمة من دون تحقيق و تدقيق.
(١٠) و المراد من «عبارة المصنّف هنا» هو قوله «و يقضي ... من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، سواء كان مستصحب الليل أو النهار».
(١١) قوله «جيّدة» خبر لقوله «عبارة المصنّف هنا». يعني أنّ عبارته جيّدة إلّا في