الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - ثلاثة منها للإمام
و المتاجر (١) من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (٢). و المراد من الأول (٣) الأمة المسبية حال الغيبة، و ثمنها (٤) و مهر (٥) الزوجة من الأرباح، و من الثاني (٦) ثمن المسكن منها أيضا، و من الثالث (٧) الشراء ممّن لا يعتقد الخمس، أو ممّن لا يخمّس، و نحو ذلك (٨).
(١) المتاجر- جمع متجرة-: موضع الاتّجار، يقال: أرض متجرة أي يتّجر فيها و إليها. (المنجد).
(٢) المراد من «مطلقا» هو كون إباحة تلك الثلاثة للسادات و غيرهم. و أيضا قيل بكونه إشارة الى إباحة المذكورين بالنسبة الى سهم الإمام ٧ و غيره، و أيضا كون عين المناكح و المساكن و المتاجر لشخص الإمام، أو كون خمسها له ٧.
(٣) أي المراد من المناكح هو الأمة التي تسبى بيد المسلمين في المقابلة بينهم و بين الكفّار في زمان الغيبة، و الحال لو لم يستثن يحكم بكونها متعلّقة للإمام ٧.
(٤) يعني أنّ ثمن الأمة الذي يبذل لشرائها يستثنى فلا يجب فيه الخمس.
(٥) يعني و كذلك يستثنى مهر الزوجة الذي يكون من أرباح المكاسب، و لو لم يستثن يجب فيه الخمس، بخلاف ثمن الأمة الذي لم يكن منها، بل كان ممّا حصل من المعادن و الكنوز و الغوص، فإنّ ثمن ذلك لا يستثنى، بل يبقى حقّ الإمام ٧ فيه، فإتيان قيد «الأرباح» لإخراج ذلك.
(٦) المراد من «الثاني» هو المساكن. يعني لو استثنى المساكن فيكون ثمن المسكن الذي حصل من أرباح المكاسب من المساكن المستثناة من الخمس.
(٧) المراد من «الثالث» هو الشراء من الذي لا يعتقد الخمس، و كذلك الشراء من الذي لا يخرج خمس ماله، فلو لم يستثن المتاجر يجب إخراج خمس مال الذي اشترى ممّن لا يعتقد وجوب الخمس، أو من الذي لا يخمّس أمواله، فالأول مثل الكافر و المخالف اللذان لا يعتقدان وجوب الخمس، و الثاني مثل المسلم الذي يعتقد لكن لا يعمل.
(٨) يحتمل كون «نحو ذلك» عطفا على قوله «الشراء ممّن لا يعتقد ... الخ» فيكون