الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٧ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
فيصلّي إذا خرج لضرورة بها (١) حيث شاء، و لا يختصّ بالمسجد (٢).
[يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه]
(و يجب الاعتكاف (٣) بالنذر و شبهه)
بغير معتكفه، و لو خرج لضرورة يجب عليه العود و الصلاة في مسجد الاعتكاف، إلّا للمعتكف في بلدة مكّة، فلو خرج من محلّ الاعتكاف ضرورة للأمور المذكورة و شاء أن يصلّى يجوز صلاته في أيّ مكان شاء من مكّة.
(١) الضمير في «بها» يرجع الى مكّة، و الباء فيه بمعنى «في». يعني يصلّي في مكّة بأيّ مكان منها شاء، و لا يجب الرجوع الى معتكفه و لا الى مسجد من مساجد مكّة.
(٢) و الحال قدّمنا في حكم المعتكف بغير مكّة أنه يجب رجوع الى مسجد اعتكافه فلو ضاق له الوقت يجب عليه اختيار المسجد لصلاته.
في موجبات الاعتكاف
(٣) قدّمنا في أول كتاب الاعتكاف بأنه مستحبّ مؤكّد، لكنه يجب بامور:
الأول: بالنذر و العهد و اليمين.
الثاني: بالنيابة عن الأب، كما اذا نذر أبوه الاعتكاف و مات قبل إتيانه فيجب على ولده ما يجب على الأب، و هذا بناء على القول بوجوب كلّ عبادة واجبة على الأب أن يؤدّيها ولده، لكن البعض من الفقهاء لم يقل بذلك.
من حواشي الكتاب: قوله «إن وجبت» أي النيابة في الاعتكاف كما وجبت في غيره بناء على القول بقضاء مطلق ما فاته. (حاشية الشيخ علي ;).
الثالث: باستئجاره لاعتكاف عن جانب الغير.
الرابع: بمضيّ يومين من اعتكافه، فيجب اعتكاف اليوم الثالث.