الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - الرابعة عشرة يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
و يتحقّق (١) بالإقرار به (٢) (قتل) بأول مرّة (إن كان ولد على الفطرة) الإسلامية بأن (٣) انعقد حال إسلام أحد أبويه، (و استتيب (٤) إن كان عن غيرها (٥)) فإن تاب و إلّا قتل، هذا (٦) إذا كان ذكرا. أمّا الانثى فلا تقتل مطلقا (٧) بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة (٨) الى أن تتوب أو تموت، و إنّما يكفّر مستحلّ (٩) الإفطار
أمّا المرتد الفطري فهو الذي ولد من أب و أمّ مسلمين أو من أحدهما فاختار الكفر في البلوغ. و حكمه كما أشرنا إليه سابقا القتل بلا استتابة لو كان رجلا.
و أمّا المرتدّ الملّي فهو الذي ولد في ملّة الكفر لكنّه اختار الإسلام بعد البلوغ ثمّ ارتدّ. و حكمه الاستتابة أولا، ثمّ الحكم بقتله لو لم يتب.
(١) يعني أنّ الاعتقاد هو أمر باطني لا يتحقّق إلّا بالإقرار منه.
(٢) الضمير في «به» يرجع الى الاعتقاد.
(٣) هذا تفسير للولادة على الفطرة الإسلامية. يعني إنّما يتحقّق ذلك بانعقاد نطفته في حال إسلام أحد أبويه. فكلّ من انعقدت نطفته في زمان إسلام أحد أبويه فبلغ و أقرّ بالإسلام ثمّ ارتدّ يحكم بكونه مرتدّا فطريا.
(٤) يعني يدعى المرتدّ الغير الفطري للتوبة أولا، فإن لم يتب يحكم بقتله.
(٥) الضمير في «غيرها» يرجع الى الفطرة.
(٦) أي الفرق بين المرتدّين إنّما هو في صورة كونه ذكرا، أمّا الانثى فلا فرق بين كونها مرتدّة فطريا أو ملّيا في الاستتابة، فلو لم تقبل لا يحكم بقتلها بل تحبس الى أن تتوب أو تموت.
(٧) سواء كانت مرتدّة فطريا أو ملّيا.
(٨) يعني تضرب كلّ يوم خمس مرّات في أوقات الصلوات اليومية.
(٩) فاعل لقوله «يكفّر». يعني لا يحكم بكفر المفطر في شهر رمضان إلّا باعتقاده