الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
و ثلاثة الاعتكاف، و ثلاثة المتعة (١) حيث لا يكون الفاصل العيد (٢) بعد اليومين (٣)، (و لا له) (٤) أي لا لعذر (يستأنف إلّا في ثلاثة) مواضع:
(الشهرين المتتابعين) كفّارة (٥)
من هذه المسائل بأنها إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام، و تلك الثلاثة أيضا يجب التتابع فيها.
(١) يعني صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي الذي فصّلناه آنفا، بأنّ الحاجّ لو عجز عن هدي حجّ التمتّع فيجب عليه صوم عشرة أيّام، ثلاثة منها في حال السفر، فتلك الثلاثة يجب التتابع فيها.
(٢) قوله «العيد» بالنصب خبرا لقوله «لا يكون».
(٣) بأن صام يوم الثامن و التاسع فحصل الفصل بيوم العيد بينهما و بين اليوم الثالث، فذلك الفصل لا يمنع من التتابع بين أيّام الثلاثة بدل الهدي.
توضيح: اعلم أنه اذا تيقّن الحاجّ بعدم تمكّنه من الهدي في يوم العاشر من ذي الحجّة يجوز له حينئذ صوم الثلاثة بدل الهدي قبل اليوم العاشر في الثامن و التاسع.
لكن اليوم الثالث لا يجوز صومه بعد يوم العاشر بل يؤخّره الى بعد أيّام التشريق- الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر- لحرمة الصوم فيها لمن كان في منى، لكن لو لم يكن في منى فيجب صوم الحادي عشر بلا فصل.
(٤) عطف على قوله «لعذر». يعني لو قطع صوم الواجب لا لعذر مانع من التتابع فيجب عليه إعادة ما صام إلّا في المواضع الثلاثة المذكورة في قوله «الشهرين ... الخ».
(٥) مثل كفّارة إفطار شهر رمضان فإنّها عبارة عن عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. و قد فصّلناها في بداية المسألة الثانية من هذه المسائل.