الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٨ - ثلاثة منها للإمام
الجميع (١). و الوجوب في غير الأرباح (٢) مضيّق.
[يقسّم) الخمس ستة أقسام]
(و يقسّم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور عملا بظاهر الآية (٣) و صريح الرواية (٤)،
[ثلاثة منها للإمام ٧]
(ثلاثة) منها (٥) (للإمام ٧) و هي سهم اللّه و رسوله
(١) يعني أنّ الحول لا يشترط في وجوب الخمس في الأشياء الخمسة مطلقا، بل الحول شرط في بعض مسائل الزكاة كما فصّلناه سابقا.
(٢) يعني أنّ الوجوب في غير الأرباح مضيّق غير موسّع فيجب إخراج الخمس بلا تأخير، أمّا في خصوص الأرباح فيجوز التأخير الى تمام الحول.
(٣) و هي قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ). (الأنفال: ٤١). فإنّ المشهور عن الفقهاء أنهم استفادوا من ظاهر الآية بتقسيم الخمس الى الستة المذكورة في الآية. و في مقابل المشهور قول بتقسيم الخمس الى خمسة أسهم و هو تخصيص سهم اللّه في الآية على شخص الرسول ٦، فيصرف السهمان للرسول ٦ و بعده الى الإمام ٧. و قال البعض بصرف سهم الرسول ٦ بعد فوته في مطلق مصالح المسلمين، مثل إيجاد القناطر و المساجد و أمثالهما.
و قال البعض الآخر بسقوط سهم الرسول ٦ بعد الفوت فيقسّم على أربعة أسهم.
(٤) و المراد من «صريح الرواية» هو ما نقله صاحب الوسائل:
عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء (الى أن قال): فأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم: سهم للّه، و سهم للرسول ٦، و سهم لذوي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فالذي للّه فلرسول اللّه، فرسول اللّه أحقّ به فهو له خاصّة، و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد : الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ... الحديث. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٩ ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٩). فالحديث صريح في تقسيم الخمس الى ستة أسهم.
(٥) الضمير في «منها» يرجع الى ستة أقسام.