الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - الحادية عشرة استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول
(و أول ذي الحجّة (١)) و هو مولد إبراهيم الخليل ٧، و باقي العشر (٢) غير المستثنى (٣)، (و رجب كلّه، و شعبان كلّه) (٤).
[الحادية عشرة: استحباب الإمساك بزوال العذر بعد التناول]
الحادية عشرة: (٥) (يستحبّ الإمساك) (٦) بالنية، لأنه (٧) عبادة (في المسافر و المريض بزوال عذرهما بعد التناول (٨)) و إن كان قبل الزوال،
السأم من سئم يسأم سأمة و سأما و سأمة و سأما و سآمة، وزان علم يعلم: ملّ من الشيء. (المنجد).
(١) بكسر الحاء، أي أول شهر ذي الحجّة، و هو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل ٧.
(٢) أي باقي أيّام العشر الأول من ذي الحجّة.
(٣) كيوم عرفة لمن يضعفه الصوم فإنّ صومه مكروه، و يوم العاشر منه و هو يوم عيد الأضحى فإنّ صومه حرام.
(٤) يعني و من الأيّام التي يستحبّ الصوم فيها بالخصوص هو صوم تمام أيّام شهري رجب و شعبان.
في استحباب الإمساك
(٥) أي المسألة الحادية عشرة من المسائل التي قالها في أول الفصل.
(٦) يعني يستحبّ الإمساك مع النية، و يسمّى هذا الإمساك بصوم التأدّب، و هو عبادة، و كلّ عبادة تحتاج الى نية الطاعة و التقرّب، فذلك أيضا يستحبّ مع نية التقرّب.
فلو لم يقصد من الإمساك الطاعة و القربة فلا يعدّ عبادة و لا يوجب المثوبة، كما اذا أمسك عن الإفطار لعدم ميله أو غفل عن النية.
(٧) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الإمساك.
(٨) قوله «بعد التناول» يتعلّق بالزوال. و هذا القيد لإخراج ما اذا لم