الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤١ - العاشرة ما يستحبّ من الصوم
و التعليل (١) و إن اقتضى عدم الفرق بين فعلها (٢) متوالية، و متفرّقة بعده (٣) بغير فصل، و متأخّرة (٤)، إلّا أنّ في بعض الأخبار اعتبار القيد (٥)، فيكون فضيلة زائدة على القدر (٦)، و هو (٧) إمّا تخفيف للتمرين السابق، أو عود (٨) إلى العبادة للرغبة (٩) و دفع احتمال السأم (١٠)،
(١) يعني أنّ المعلوم من التعليل بحصول العشرة لكلّ يوم هو حصول ثواب صوم الدهر لمن صام ستة أيّام غير رمضان و لو لم يحصل التوالي بينها و بين الفطر، فلا اختصاص بالاستحباب بعد الفطر بلا فصل.
فأجاب الشارح ; بأنّ الثواب العائد من التوالي زائد على التعليل المذكور.
(٢) أي فعل صوم الستة المذكورة.
(٣) الضمير في «بعده» يرجع الى عيد الفطر. بمعنى أن يصوم يوما بعد عيد الفطر بلا فصل، ثمّ يصوم الباقي متفرّقة.
(٤) و هذا قسم آخر ممّا يخالف ما ذكره في استحباب الأيّام الستة، فإنّ التعليل يفيد الثواب معادل ثواب الدهر، بلا فرق بين أن يصوم الأيّام متّصلة للفطر لكن صام الباقي متفرّقة، أو صام الأيّام الستة منفصلة من الفطر أصلا.
(٥) يعني اعتبر في بعض الأخبار اعتبار قيد التوالي بينها و بين الفطر.
(٦) أي القدر المذكور، و هو معادل صوم الدهر.
(٧) الضمير يرجع الى القيد. يعني أنّ قيد التوالي إمّا لجهة التخفيف بسبب التمرين و العادة الذي حصل له في صوم شهر رمضان.
(٨) عطف على قوله «تخفيف». يعني أنّ القيد بالتوالي لجهة عود و رجوع الى العبادة و هو الصوم.
(٩) هذه علّة اولى لحصول العود الى العبادة.
(١٠) هذه علّة ثانية لحصول العود الى العبادة.