الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٧ - يقضي من غير كفّارة في موارد
و إفطاره (١) حيث ينهى (٢) عنه، و إن كان مع عدمه (٣) فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممّن يسوغ (٤) تقليده له كالعدل، و إلّا فكالأول (٥)، و الذي صرّح به جماعة أنّ المراد هو الأول (٦).
(أو اخبر (٧) ببقائه) أي ببقاء الليل (فتناول) تعويلا على الخبر (و يظهر (٨) الخلاف) حال (٩) من الأمرين، و وجوب القضاء خاصّة
(١) أي إفطاره في النهار، و الحال ورد النهي عن الإفطار في النهار.
(٢) لفظ «ينهى» بصيغة المجهول.
(٣) يعني و إن كان الصائم مع عدم قدرته على المراعاة استند الى قول المخبر و أفطر و ظهر الخلاف فحينئذ ينبغي الحكم بعدم القضاء أيضا.
(٤) قوله «يسوغ» بمعنى يجوز. يعني إن كان المخبر شخصا يجوز العمل بقوله كما لو كان عادلا.
(٥) فلو لم يكن قول المخبر قابلا للعمل به فالمفطر بالاستناد الى قوله مثل من أفطر بلا تحقيق ممكن له، فعليه القضاء و الكفّارة.
(٦) يعني صرّح جماعة من الفقهاء في المسألة بأنّ المراد هو الصائم الذي استند الى قول مخبر مع قدرته على تحقيق الليل، فعلى هذا يرد الإشكال بعدم الحكم بوجوب الكفّارة.
(٧) قوله «اخبر» بصيغة المجهول عطف على قوله «اخبر بدخول الليل فأفطر».
فالأول هو الذي اخبر بأنّ الغروب الشرعي قد حصل فأفطر هو بلا تحقيق فظهر الخلاف. و الثاني هو الذي اخبر بأنّ الليل باق فاستمرّ على المفطر بلا تحقيق فظهر الخلاف.
(٨) الواو في قوله «و يظهر» حالية. و المراد من «الأمرين» هو الإخبار بدخول الليل كما في الفرض الأول، و الإخبار ببقاء الليل كما في الفرض الثاني، فقوله «و يظهر الخلاف» حال عن كلا الفرضين.
(٩) قد يشكل دخول الواو بفعل مضارع قصد منه الحال في العبارة، كما قيل في