الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
(و قيل: بالعكس أيضا) (١) و هو مروي (٢) لكن قلّ من ذكره (٣)، (و لا المرأة و العبد (٤)) بل مطلق المملوك، (بدون إذن (٥) الزوج و المالك، و لا الولد) و إن نزل (٦) (بدون إذن الوالد) (٧) و إن علا، و يحتمل اختصاصه (٨) بالأدنى، فإن صام أحدهم (٩) بدون إذن كره.
عليهم، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم (لمكانهم). (الوسائل: ج ٧ ص ٣٩٤ ب ٩ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح ١).
(١) أي لا يجوز للمضيّف أن يصوم إلّا بإذن الضيف.
(٢) و العكس أيضا يستفاد من الرواية المذكورة عن الفضيل بن يسار في قوله «و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف».
(٣) يعني و القائل بعكس المسألة قليل.
(٤) عطف على قوله «لا يصوم الضيف ... الخ». يعني لا يجوز أن تصوم المرأة إلّا بإذن زوجها، و العبد إلّا بإذن مولاه. و المراد هنا هو الصوم المندوب منهما، فالواجب لا يحتاج الى إذنهما.
(٥) بترتيب لفّ و نشر مرتّب، إذن الزوج في المرأة، و إذن المولى في خصوص العبد.
(٦) المراد من «و إن نزل» هو أولاد الأولاد، ذكورا كانوا أم إناثا.
(٧) أي لا يصوم الولد بدون إذن الوالد و إن علا. و المراد من «و إن علا» هو الأجداد.
(٨) الضمير في «اختصاصه» يرجع الى عدم الصوم. يعني يحتمل اختصاص عدم جواز صوم الولد بدون إذن الوالد الأدنى و هو الأب، فلا يحتاج الى إذن الجدّ و أب الجدّ.
(٩) المراد من «أحدهم» هو المذكورات من صوم الضيف، و المرأة، و العبد، و الولد.