الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - يشترط فيها التملّك
به (١)، و إن كان (٢) الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا (٣) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا، إلّا أنه (٤) في النخل خال عن الفائدة إذ هو (٥) كغيره من الحالات السابقة، و قد استفيد من فحوى الشرط (٦) أنّ تعلّق الوجوب بالغلّات عند انعقاد الحبّ و الثمرة و بدوّ صلاح النخل، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحد الأربعة
(١) أي بوجوب الزكاة بانعقاد الحبّ. يعني لم يقل أحد بوجوب الزكاة في النخل قبل بدوّ الصلاح و لو انعقد الحبّ فيه.
(٢) يعني و إن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد موجبا لتعلّق الزكاة على المنتقل إليه صحيحا.
(٣) بالنصب، لكونه حالا للانتقال، و المراد منه كون الانتقال بأيّ حال منه كان يوجب الزكاة على عهدة المنتقل إليه.
(٤) هذا استثناء من قوله «و إن كان الحكم بكون الانتقال ... صحيحا» لأنّ إطلاق هذا الحكم فيه خال عن الفائدة، لأنّ وجوب الزكاة في النخل بعد بدوّ الصلاح، فلا فائدة بذكر انعقاد الحبّ فيه.
(٥) أي حال انعقاد الحبّ في النخل كحال غير انعقاده من الحالات السابقة و التطوّرات الطارئة للنخل قبل الانعقاد.
(٦) المراد من «الشرط» قول المصنّف «يشترط فيها التملّك بالانتقال قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ» فالمفهوم من هذا الشرط وجوب الزكاة في ذلك الحال، فإنّ في المسألة قولان:
أحدهما: المفهوم من كلام المصنّف، و هو وجوب الزكاة عند انعقاد الحبّ كما هو المشهور.
و الثاني: قول بعض الفقهاء مثل الإسكافي ; بأنّ وقت تعلّق وجوب الزكاة في الغلّات صدق كونها تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا.