الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٩ - يقضي من غير كفّارة في موارد
و هو (١) يتمّ في الثاني (٢) دون الأول (٣) للنهي (٤)، و الذي يناسب الأصل فيه (٥) وجوب القضاء و الكفّارة ما لم تظهر (٦) الموافقة، و إلّا (٧) فالإثم خاصّة (٨). نعم لو كان في هذه
الخلاف» عدم وجوب القضاء عند عدم ظهور الخلاف في الإخبار بدخول الليل و بدخول النهار.
(١) الضمير يرجع الى المفهوم الذي يفهم من قوله «و يفهم». فيكون معنى العبارة هكذا: إنّ الحكم بعدم القضاء في صورة الإخبار بدخول النهار عند الشكّ في دخوله و عدم ظهور خلاف قول المخبر يتمّ و يصحّ، لاستناده باستصحاب بقاء الليل عند الشكّ في دخول النهار بخلاف ما اخبر بدخول الليل، فإنّ الاستصحاب يمنعه من الإفطار، فلا يتمّ القول بعدم القضاء، بل المناسب للاستصحاب هو الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر في إخباره بدخول الليل، و إلّا فليس عليه إلّا الإثم، لعدم جواز إفطاره في هذه الصورة.
(٢) أي الإخبار بعدم دخول النهار.
(٣) و هو الإخبار بدخول الليل.
(٤) لأنّ الأصل بقاء النهار، فلا يجوز الإفطار في النهار، للنهي عن الإفطار في النهار.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الأول. يعني أنّ المناسب للاستصحاب في المسألة الاولى هو الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر، أو عدم اليقين بالموافقة لقوله مع الواقع.
(٦) فلو ظهر خلاف قول المخبر بأن كان الإفطار في النهار أو بقي المفطر في جهل فعليه القضاء و الكفّارة.
(٧) فلو ظهر موافقة قول المخبر للواقع فليس للمفطر إلّا الإثم، لا القضاء و لا الكفّارة، و ذلك لاستصحاب النهار و عدم جواز تجرّيه و هتكه لحرمة الصوم و لا ظهر إفطاره في الليل. و بعبارة اخرى: أنّ الإثم للتجرّي.
(٨) أي الإثم فقط لا الإثم مع القضاء أو الكفّارة.