الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧ - في من تجب عليه الزكاة
نعم (١)، يستحبّ. و كذا (٢) لو اتّجر الولي، أو مأذونه (٣) للطفل (٤) و اجتمعت شرائط التجارة (٥) (الحرّ)، فلا تجب على العبد و لو قلنا بملكه (٦)، لعدم تمكّنه (٧) من التصرّفات، بالحجر عليه و إن أذن له المولى لتزلزله (٨)، و لا فرق بين القنّ (٩)
قال: لا، إلّا أن يتّجر به أو يعمل به. (الوسائل: ج ٦ ص ٥٧ ب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ح ١).
و منها: عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن ٧ عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة. (الوسائل:
ج ٦ ص ٥٩ ب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ح ٢).
(١) استدراك من قوله «فلا زكاة للصبي و المجنون». يعني لكن يستحبّ الزكاة من مالهما.
(٢) أي و كذا يستحبّ الزكاة من المال المتّجر به للصبي و المجنون، و ذلك الاستحباب على عهدة الولي.
(٣) الضمير في قوله «مأذونه» يرجع الى الولي. يعني من المال الذي يتّجر به المأذون للطفل.
(٤) و التقييد بالطفل لا دليل عليه، بل الروايات تدلّ على استحباب الزكاة من المال المتّجر به للمجنون، كما في رواية موسى بن بكر المذكورة آنفا بقوله «عن امرأة مصابة» و المراد من المصابة هو المجنونة.
(٥) المراد من الشرائط هو بقاء رأس المال الى تمام الحول، و بلوغ المال حدّ النصاب.
(٦) الضمير في قوله «بملكه» يرجع الى العبد. يعني لا تجب الزكاة على العبد و لو قلنا بكونه مالكا.
(٧) الضمير في قوله «تمكّنه» يرجع الى العبد أيضا. يعني عدم الوجوب لعدم تمكّن العبد من التصرّفات، فإنّ العبد ممنوع من التصرّف و لو قلنا بتملّكه.
(٨) أي لتزلزل إذن المالك، فإنّ إذنه لا اعتبار باستقراره.
(٩) القنّ- بكسر القاف و تشديد النون-: عبد ملك هو و أبواه، و هو بلفظ واحد للمذكّر و المؤنث و المفرد و الجمع، و قد يجمع على أقنان و أقنّة. (المنجد).