الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - يبطل) الاعتكاف بخروجه من المكان إلا في موارد
و نحو ذلك (١) ممّا لا بدّ منه (٢) و لا يمكن فعله (٣) في المسجد، و لا يتقدّر معها (٤) بقدر إلّا بزوالها. نعم، لو خرج عن كونه معتكفا (٥) بطل مطلقا (٦)، و كذا لو خرج ناسيا (٧) فطال، و إلّا (٨) رجع حيث ذكر فإن أخّر بطل.
(أو طاعة (٩) كعيادة مريض)
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المذكور في الأمثلة.
(٢) كما اذا اضطرّ لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة العارضة في المسجد.
(٣) أي لا يمكن فعل ما لا بدّ منه في المسجد كما مثّلناه من عروض النجاسة في بدنه أو ثوبه بحيث لا يمكنه التطهير في المسجد.
(٤) الضمير في «معها» يرجع الى الضرورة، و كذلك في «بزوالها». يعني اذا حصلت الضرورة بالخروج من المسجد فلا يتعيّن مقدار الخروج إلّا برفع مقدار الضرورة.
(٥) كما لو خرج من المسجد للضرورة لكن طال مكثه في خارج المسجد بحيث لا يصدق عليه أنه معتكف عرفا فيبطل حينئذ اعتكافه.
(٦) سواء كان المكث الباعث عن خروجه عن كونه معتكفا بالضرورة أم لا.
(٧) بأن نسي كونه معتكفا فخرج و طال مكثه بحيث لا يصدق عليه أنه معتكف عرفا.
(٨) أي إن لم يطل الخروج من المسجد عند النسيان يجب عليه الرجوع إليه حيث التفت بلا تأخير، و إلّا بطل.
(٩) عطف على قوله «لضرورة». يعني يبطل الاعتكاف إلّا بالخروج الى طاعة.