الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - للغنم خمسة نصب
ما دلّ على الثاني (١)، و أشهرها (٢) بين الأصحاب ما دلّ على الأول (٣).
(ثمّ) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كلّ مائة شاة) و فيه (٤) إجمال كما
شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة. (الوسائل: ج ٦ ص ٧٨ ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ٢). فإنّ الرواية تدلّ على وجوب ثلاث شياه اذا بلغت ثلاثمائة و زادت عليها.
(١) المراد من الثاني هو وجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة و واحدة.
(٢) أي أشهر الروايات بين الأصحاب يدلّ على القول المشهور، و هو وجوب أربع شياه في ثلاثمائة و واحدة. و الرواية المستندة للمشهور هي المنقولة في الوسائل:
عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨: في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فاذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيّف شيء.
و قالا: كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه. (المصدر السابق: ح ١).
فهذه الرواية كما ترى لا يجوز أن تكون في مقابل محمّد بن قيس التي استندها الصدوق ;.
(٣) المراد من «الأول» هو الحكم بوجوب أربع شياه اذا بلغ العدد ثلاثمائة و واحدة.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى كلام المصنّف، فإنّ فيه إجمال لأنه قال «ثمّ