الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
النعامة (١) على الأشهر (٢).
(و السبعة في بدل الهدي) (٣) على الأقوى (٤)، و قيل: يشترط فيها المتابعة كالثلاثة (٥)، و به (٦) رواية حسنة.
الصوم الذي يجب عليه من جهة صيد النعامة. و قد مرّت الإشارة بكفّارة صيد النعامة من حيث الصوم في الهامش السابق.
(١) النعامة- بفتح النون-: حيوان يقال فيه إنّه مركّب من خلقة الطير و خلقة الجمل. اخذ من الجمل العنق و الوظيف و المنسم، و من الطير الجناح و المنقار و الريش، و هي تذكّر و تؤنث، جمعها: نعام و نعامات و نعائم. (المنجد).
(٢) إشارة بالقول بوجوب التتابع في صوم كفّارة صيد النعامة.
من حواشي الكتاب: نقل المصنّف في الدروس عن المفيد و سلّار و المرتضى وجوب المتابعة في صيام الستين بدل النعامة. (حاشية الملّا أحمد ;).
فقوله «على الأشهر» يتعلّق بعدم وجوب التتابع في جزاء الصيد.
(٣) هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا يجب التتابع فيها.
توضيح: إنّ الحاجّ لو لم يكن له الهدي في حجّ التمتّع فيجب عليه صوم عشرة أيّام بدل الهدي، و تلك العشرة يجوز صوم ثلاثة منها في السفر و سبعة منها اذا رجع، فتلك السبعة المذكورة لا يجب التتابع فيها.
(٤) قوله «على الأقوى» إشارة الى القول الآخر بعدم وجوب التتابع، و هو المنسوب لأبي الصلاح و ابن أبي عقيل رحمهما اللّه كما يقول «و قيل: يشترط».
(٥) فهذا القائل يقول بوجوب التتابع في السبعة كما أنه يجب في الثلاثة.
(٦) الضمير في «به» يرجع الى القول باشتراط التتابع. و المراد من «الرواية الحسنة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن صوم ثلاثة