الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم
و قيل: (١) يحرم، و يجب به (٢) القضاء، (و جلوس المرأة و الخنثى في الماء) (٣)، و قيل: (٤) يجب القضاء عليهما (٥) به، و هو (٦) نادر. (و الظاهر أن)
(١) هذا القول في مقابل المشهور و هو وجوب القضاء بالاحتقان بالجامد.
و الدليل عليه هو إطلاق بعض الروايات الدالّ على المنع من احتقان الصائم مطلقا، و هو المنقول في الوسائل:
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ٧ أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
(المصدر السابق: ح ٤).
الجمع بين الروايتين المذكورتين: لا يخفى قوّة قول المشهور لتقييد المطلق بالمقيّد. يعني أنّ عدم الجواز مطلقا في رواية ابن أبي نصر تقيّد بالجواز بالجامد المستفاد من رواية محمّد بن الحسين الآنفة الذكر.
(٢) الضمير في «به» يرجع الى الاحتقان بالجامد.
(٣) يعني و ممّا يكره على الصائم هو جلوس المرأة الصائمة أو الخنثى الصائم في الماء.
و الخنثى: هو الذي له آلة الرجولية و الانوثية.
(٤) هذا القول منسوب الى أبي الصلاح الحلبي، كما ذكر في الحاشية.
من حواشي الكتاب: قال أبو الصلاح اذا جلست المرأة في الماء الى وسطها لزمها القضاء. و نقل عن ابن البرّاج وجوب الكفّارة أيضا. (حاشية الملّا أحمد التوني ;).
(٥) الضمير في «عليهما» يرجع الى المرأة و الخنثى، و في «به» يرجع الى الجلوس.
(٦) أي القول بوجوب القضاء نادر.
و الدليل على قول المشهور بجواز جلوس المرأة الصائمة في الماء و كراهتها هو الرواية المنقولة في الوسائل: