الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - التاسعة لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم
(الخصيّ (١) الممسوح (٢) كذلك) لمساواته لهما (٣) في قرب المنفذ إلى الجوف، (و بلّ الثوب (٤) على الجسد) دون بلّ (٥) الجسد بالماء، و جلوس (٦) الرجل فيه و إن كان أقوى (٧) تبريدا،
عن حنّان بن سدير أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال:
لا بأس و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها.
(الوسائل: ج ٧ ص ٢٣ ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٦).
(١) الخصيّ- بفتح الخاء و كسر الصاد و الياء المشدّدة-: الذي سلّت خصيتاه و نزعتا، جمعه: خصيان. و الخصية: عضو من الجسم يعرف بالبيضة، جمعه:
خصى. (المنجد).
(٢) الممسوح من مسح يمسح مسحا الشيء: أزال الأثر عنه، و يقال في الدعاء للمريض: مسح اللّه ما بك من علّة. (المنجد).
و المراد هنا الذي كانت آلته فاقدة من اصلها، فإن الخصيّ على قسمين: قسم يحصل بسلّ الخصيتين، و قسم لم تكن له آلة أصلا.
(٣) يعني كون الخصيّ في حكم الخنثى و المرأة لقرب منفذه الى داخله. فالتعليل المذكور في حقّ المرأة في رواية حنّان بن سدير قوله «لأنها تحمل الماء بقبلها» يشمل حال الخصيّ الممسوح أيضا.
(٤) هذا هو الثامن من المكروهات التي يذكرها المصنّف ; للصائم. فقوله «بلّ الثوب» عطف على قوله «و يكره مباشرة النساء». و المراد من «بلّ الثوب على الجسد» هو صبّ الماء على الثوب الذي على بدن الصائم و حصول التبريد من ذلك الطريق.
(٥) يعني لا يكره صبّ الماء على الجسد و بلّه بالماء.
(٦) أي و دون جلوس الرجل في الماء للتبريد، فإنّهما لا يكرهان للصائم.
(٧) هذا كأنه جواب عن الإيراد بأنّ التبريد الحاصل ببلّ الجسد بالماء و الجلوس