الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - ميراث فاقد الوارث
و ذلك (١) في غير أرضه المختصّة به. (و صوافي (٢) ملوك) أهل (الحرب) و قطائعهم (٣). و ضابطه: (٤) كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه و اختصّ (٥) به من الأموال المنقولة و غيرها، غير المغصوبة (٦)، من مسلم أو مسالم (٧).
[ميراث فاقد الوارث]
(و ميراث (٨) فاقد الوارث) الخاصّ، و هو (٩) من عدا الإمام، و إلّا فهو ٧ وارث من يكون
(١) يعني أنّ الجبال و الأودية التي للإمام إنّما هي غير الأراضي المختصّة بالإمام، مثل المفتوحة عنوة.
(٢) الصوافي: جمع صافية، و هي كلّ شيء يختاره ملوك الكفّار من الأشياء المنقولة و غيرها، مثل الجواهر و السلاح و الحدائق و الأراضي و غيرها.
(٣) عطف على قوله «و صوافي الملوك». يعني من الأنفال المختصّة بالإمام ٧ هو القطائع التي اختارها الملوك لأنفسهم. القطائع: جمع قطيعة. و المراد منها هو ما لا ينقل. و الأول أعمّ من الثاني، و يحتمل اختصاص الأول بالمنقولات، و الثاني بغير المنقولات.
(٤) أي ضابط اختصاص الصوافي و القطائع بالإمام ٧ هو كلّ شيء اختاره الملوك لأنفسهم، منقولا كان أو غير منقول.
(٥) عطف على قوله «اصطفاه». يعني كلّ شيء اختصّه الملوك لأنفسهم.
(٦) صفة للأموال التي تعدّ من الأنفال. يعني كون صوافي الملوك من الأنفال مشروطة بعدم كونها مغصوبة من مسلم أو كافر مسالم. و المراد من «المسالم» هو الكافر الذمّي الذي يكون ماله محرّما، فلو كان كذلك فلا يعدّ من الأنفال، و يجب ردّه الى صاحبه من المسلمين أو من الكفّار الذمّيّين.
(٧) مسالم- بضمّ الميم و فتح اللام بصيغة اسم المفعول- هو الكافر الذمّي.
(٨) يعني و من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام ٧.
(٩) أي المراد من «الوارث الخاصّ» هو غير الإمام ٧ من الورّاث القريب أو البعيد حتّى ضامن الجريرة، أو المعتق، أو من بعده، فلو وجد أحد منهم و لو كان بعيدا فلا تكون أمواله من الأنفال.