الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - يقضي من غير كفّارة في موارد
و إن ظنّ (١)، و به (٢) صرّح في الدروس، و ظاهر القائلين (٣) أنه لا كفّارة مطلقا (٤)، و يشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة (٥)، و القدرة (٦) على تحصيل العلم في القسم الثاني (٧) لتحريم (٨) التناول على هذا الوجه (٩)،
من الفقهاء المذكورين هو الأخبار التي لا تدلّ على ما قالوا به مع تقصير المكلّف عن المراعاة الممكنة، و الحال حكم المصنّف في السابق وجوب القضاء. و المراد من «حكمه السابق» هو قوله «أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ».
(١) أي و إن حصل الظنّ بظلمة موهمة كما قال الشيخ و غيره بالاكتفاء به في عدم وجوب القضاء.
(٢) الضمير في «به» يرجع الى وجوب القضاء. يعني أنّ المصنّف صرّح بوجوب القضاء عند عدم المراعاة و لو حصل الظنّ له استنادا الى الظلمة الموهمة.
(٣) يعني ظاهر القائلين بوجوب القضاء عند استصحاب الليل أو النهار و عند الاستناد بالظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة هو عدم وجوب الكفّارة.
(٤) قوله «مطلقا» إشارة الى ما ذكر في وجوب القضاء من مستصحب الليل و النهار و المستند الى الظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة.
(٥) يعني أنّ ظهور كلام القائلين بوجوب القضاء في عدم وجوب الكفّارة يشكل في صورة إمكان المراعاة و تحصيل الظنّ بعدم دخول الليل اذا وقع الإفطار في النهار، لأنه كالعامد بالإفطار في النهار.
(٦) عطف على قوله «إمكان المراعاة». يمكن كونها عطفا تغييريا من إمكان المراعاة. و يمكن أن تكون القدرة على تحصيل العلم موردا آخر لإشكال عدم الحكم بوجوب الكفّارة، بمعنى أنه يشكل عدم الحكم بوجوب الكفّارة في صورة إمكان المراعاة لتحصيل الأمارة الشرعية، كما أنه يشكل في صورة القدرة على تحصيل العلم بحصول الليل.
(٧) المراد من «القسم الثاني» هو الظانّ بدخول الليل، و الحال أنّ استصحاب النهار على خلاف ظنّه.
(٨) هذا تعليل الإشكال لعدم وجوب الكفّارة.
(٩) المراد من «الوجه» هو ترك المراعاة و ترك تحصيل العلم في خصوص الليل.