الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - القول في القضاء
الأصحاب (١)، لكنّها (٢) تقصر عن مقاومة تلك (٣)، فكان القول الأول (٤) أقوى، و كما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب (٥)، فلو قدّم آخره (٦) أجزأه و إن كان (٧) أفضل، و كذا لا ترتيب بين القضاء و الكفّارة (٨) و إن كانت (٩) صوما.
(١) فإنّ الأصحاب الفقهاء عملوا بمضمون رواية عمّار.
(٢) الضمير في «لكنّها» يرجع الى رواية عمّار الساباطي.
(٣) المشار إليه في قوله «تلك» هو الرواية الصحيحة عن عبد اللّه بن سنان، و وجه عدم مقاومة رواية عمّار بصحيحة عبد اللّه بن سنان كون عمّار الساباطي في سندها و هو فطحيّ المذهب.
(٤) هو القول باستحباب المتابعة بين أيّام القضاء.
(٥) المراد من «الترتيب» هو إتيان قضاء ما فات أولا قبل إتيان ما فات ثانيا.
فذلك الترتيب لا يجب في صوم القضاء.
(٦) أي قدّم قضاء ما فات ثانيا، مثل أن يقضي ما فات في رمضان السنة الماضية قبل قضاء ما فات من السنوات السابقة عليها.
(٧) فاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى الترتيب. يعني و إن كان رعاية الترتيب في صوم القضاء أفضل.
(٨) مثلا اذا أفطر صوم شهر رمضان عمدا يجب عليه القضاء و الكفّارة، فيجوز له أن يصوم بنية الكفّارة أولا ثمّ يصوم بنية القضاء ثانيا، و كذلك لو كانت الكفّارة فدية.
(٩) فاعل قوله «كانت» مستتر يرجع الى الكفّارة. يعني لا يجب الترتيب بينهما و إن كانت الكفّارة صوما.