الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
(على الأشهر) (١) لدلالة الأخبار عليه (٢)، (و في المبسوط) يجب (بالشروع) مطلقا (٣)، و على الأشهر (٤) يتعدّى الى كلّ ثالث على الأقوى كالسادس و التاسع لو اعتكف خمسة و ثمانية (٥)،
(١) هذا القول أشهر بالنسبة الى قول الشيخ ; في كتابه المبسوط بأنّ الاعتكاف يجب بالشروع فيه، كما يشير إليه بعد قليل.
(٢) الضمير في «عليه» يرجع الى الوجوب.
و من الأخبار الدالّة على الوجوب هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: اذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٤ ب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ١).
(٣) بلا فرق بين مضيّ يومين أم لا.
(٤) يعني بناء على القول الأشهر و هو وجوب الاعتكاف بالشروع فيه يتعدّى الحكم بالوجوب الى كلّ يوم ثالث. بمعنى أنه اذا اعتكف خمسة أيّام يجب اعتكافه في اليوم السادس، و هكذا في اليوم التاسع.
من حواشي الكتاب: و لعلّ وجوب الاعتكاف بالشروع فيه بناء على النهي عن قطع العمل مطلقا. و هو مردود بالإجماع على جوازه في المندوب مطلقا، كما يشهد به الاستقراء أيضا في كثير من المستحبّات.
(٥) بصورة اللفّ و النشر المرتّب. يعني يجب اليوم السادس اذا اعتكف خمسة أيّام، و يجب اليوم التاسع اذا اعتكف ثمانية أيّام.