الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - هو الكفّ عن أمور
(و البقاء (١) على الجنابة) مع علمه (٢) بها ليلا (٣)، سواء نوى الغسل أم لا (٤). (و معاودة (٥) النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخّرتين عن العلم (٦)
يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. (المصدر السابق: ح ٢).
ثمّ قال صاحب الوسائل ;: هذا محمول على الغبار و الدخان الغير الغليظين، أو على عدم التعمّد، أو عدم إمكان التحرّز، و لا إشعار فيه بتعمّد الإدخال، بل ظاهره عدم التعمّد.
(١) بالجرّ، عطفا على قوله «عن الأكل و الشرب». و هذا هو السادس عمّا يجب الكفّ عنه في الصوم.
(٢) أي مع علم الصائم بالجنابة.
(٣) هذا قيد لقوله «و البقاء على الجنابة». يعني لو كان البقاء على الجنابة في اليوم لا يبطل الصوم و لو كان البقاء عليها من أول اليوم الى آخره.
(٤) يعني لا فرق في بطلان الصوم ببقاء الجنابة في الليل بقصد الغسل بأن ينوي أن يغتسل في الليل أو في النهار أم لا. و الدليل على بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة الى طلوع الفجر الصادق على المشهور بل ادّعي فيه الإجماع هو الرواية المذكورة في الوسائل:
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ... الخ. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٣ ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢).
(٥) بالجرّ، عطفا على قوله «عن الأكل و الشرب». و هذا هو السابع من مبطلات الصوم. يعني أنّ العود الى النوم بعد انتباهتين و البقاء على الجنابة الى الفجر يبطل الصوم.
(٦) بأن علم الجنابة و نام و انتبه و لم يغتسل، فنام و انتبه أيضا مرّة ثانية و لم يغتسل، و نام لكن لم ينتبه من النومة الثالثة الى الفجر، فذلك يوجب بطلان الصوم و إن نوى الغسل. و الدليل على ذلك هو الخبر المذكور في الوسائل: