الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ
بالجنابة و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر (١) عليه جنبا، لا بمجرّد النوم كذلك. (فيكفّر (٢) من لم يكفّ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعيّن (٣)، أو في شهر رمضان مع وجوبه (٤) بقرينة المقام.
[يقضي الصوم مع الكفّارة لو تعمّد الإخلال بالكفّ]
(و يقضي) (٥) الصوم مع الكفّارة (لو تعمّد الإخلال) بالكفّ المؤدّي إلى فعل أحدها (٦).
و الحكم في الستة السابقة قطعيّ، و في السابع (٧) مشهوريّ (٨)، و مستنده غير صالح (٩)، و دخل في المتعمّد
عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ (حتّى) يستيقظ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام حتّى يصبح؟ قال: يتمّ يومه (صومه) و يقضي يوما آخر، و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه (يومه) و جاز له. (الوسائل: ج ٧ ص ٤١ ب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢).
(١) يعني بطلان الصوم في صورة البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر.
(٢) فعل مضارع معلوم من باب التفعيل، فاعله «من» الموصولة.
(٣) فلو لم يكن الوجوب متعيّنا كأن ينذر صوم يوم بلا تعيين بزمان معيّن فأبطله بأحد هذه المذكورات فلا تجب عليه الكفّارة.
(٤) الضمير في «وجوبه» يرجع الى الصوم. يعني أنّ وجوب الكفّارة في صورة إبطال الصوم الواجب لا الصوم المستحبّ، و الدليل عليه هو القرينة المقامية، بأنّ المصنّف في مقام بيان حكم الواجب من الصوم أولا و بالذات.
(٥) فاعل قوله «يقضي» يرجع الى الصائم.
(٦) يعني اذا فعل واحدا من الأكل و الشرب و غيرهما من المذكورات.
(٧) و هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين.
(٨) أي منسوب الى المشهور، و لم يقل مشهور لأنّ كون الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة مشهورا لم يسلّم عند الشارح ;.
(٩) فإنّ مستند المشهور هو الرواية المذكورة آنفا عن ابن أبي يعفور حيث لم