دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة- ١) الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
..........
و ما ورد في باب الأطعمة، مثل ما عن أبي بصير انه قال: ٧: في أليات الضأن نقطع و هي أحياء. «انها ميتة» [١].
و عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- ٧- و أنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال ٧: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك» ثم قال:
«إن في كتاب علي- ٧- ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به» [٢].
و ما عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال- ٧-:
«حرام و هي ميتة» فقلت: جعلت فداك فيستصبح به، فقال ٧: «أما علمت انه يصيب العبد و الثوب و هو حرام» [٣].
و مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه- ٧- قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسها إنسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [٤].
و قد نقل المحقق الهمداني (قده) أخبار الصيد و قال: «و الإنصاف قصور الأخبار الواردة في باب الصيد عن إثبات المدعى، فان المراد بكون ما قطعته الحبالة ميتة إما كونه ميتة حكما كما يشعر بذلك نقله من كتاب علي ٧ و المتبادر من التشبيه في هذه الأخبار إرادة حرمة الأكل في مقابل المذكى و لا يستفاد منها نجاستها أو كونه ميتة حقيقة،- و حينئذ- يحتاج دلالتها على النجاسة إلى وجود دليل عام يدل على نجاسته بحيث يعم الفرض و هو قابل للمنع». ثم ذكر (قده) أدلة نجاسة الميتة و انها قابلة للمنع من شمولها لما نحن فيه، يعني الأجزاء المبانة من الحي إلى أن قال:
[١] الوسائل- الباب ٣٠- من أبواب الذبائح.
[٢] الوسائل- الباب ٣٠- من أبواب الذبائح.
[٣] الوسائل- الباب ٣٠- من أبواب الذبائح.
[٤] الوسائل- الباب ١- من غسل المس، و الباب- ٦٢- من أبواب النجاسات.