دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٩٤ - (مسألة ٢) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي
..........
السبعة إلى اثنين و عشرين، و كنسبة الواحد إلى ثلاثة و سبع مثلا، و لما كان القطر فيما نحن فيه ثلاثة و نصفا كان الحاصل على ما ذكره من النسبة أحد عشر فنصف القطر واحد و ثلاثة أرباع و نصف المحيط خمسة و نصف، فاذا ضربنا واحدا و ثلاثة أرباع في خمسة و نصف كان الحاصل تسعة و نصف ثمن فعلى هذا يكون مجموع الدائرة بجوانبها تسعة و نصفا و ثمنا، فاذا ضربناها في ثلاثة و نصف العمق، صار الحاصل ثلاثة و ثلاثين شبرا و نصفا و ثمنا و نصف ثمن تحقيقا، كما قال المولى الأكبر. و المجلسي (قدس سرهما) و ما ذكره- من التحقيق، و جعل القطر ثلث الدائرة- لا ينطبق على شيء من القواعد) انتهى ما نقلناه من عبارة السيد في شرح النجاة.
و لا يخفى ان المولى الوحيد(قده) تعرض لرواية أبي بصير، و حملها على المساحة الدورية، ثم قال و كذا رواية ابن حي الواردة في الركي، إذ لا قائل بتفاوت الكرين، فيكون الحاصل منها كون الكر ثلاثة و ثلاثين شبرا و نصفا و ثمنا و نصف ثمن، و لا قائل به بخصوصه، مع أن الشيخ حمل رواية ابن حي على التقية، فيترجح كون حمل هذه الرواية أيضا على التقية. فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سليمة عن المعارض. انتهى ما أفاده- (قدس سره)- في حاشية المدارك.
و قال في الجواهر- بعد نقله هذا الكلام عن الوحيد (قده) ما هذا نصه:
و قد سبقه إلى احتمال ذلك في الخبر المجلسي معترفا بخروجه- حينئذ- عن سائر المذاهب، لأنه يبلغ ثلاثة و ثلاثين شبرا، و خمسة أثمان شبر و نصف ثمن شبر، ثم قال: و فيه بعد منع حصر الشائع فيما ذكر إلى آخر ما أفاده مما لخصه السيد المذكور و منه تعرف أن هذا الاحتمال أعني كون الكر ما يزيد على الثلاثين بالمقدار المذكور لم يقل به كل من الوحيد و المجلسي- (قدس سرهما)- بل ان ما ذكراه احتمالا في الروايتين مقدمة لإسقاطهما لهما، لا أن أحدهما أو كلاهما قائل به، كما كنا نتخيله.
و أما ما في الجواهر من كون القطر ثلث المحيط، فلعل منشأه ما في الحبل المتين