دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠٥ - (مسألة- ١٨) الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
[ (مسألة- ١٧) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره]
(مسألة- ١٧) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (١)، حتى لو علم انه من الإنسان و لم يعلم انه من كافر أو مسلم
[ (مسألة- ١٨) الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
(مسألة- ١٨) الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلا- محكوم بالطهارة (٢).
من جواز قطعها إن أمن سيلان الدم.
و كل ذلك لا يحتاج إليه في مقام الاستدلال إذا تم ما ذكرناه من انصراف الاخبار إلى خصوص الكبير من الأجزاء المبانة من الحي.
(١) و ذلك لجريان قاعدة الطهارة في المقام بلا معارض، و كذا تجري نفس القاعدة في مورد الشك في كونه من كافر أو مسلم، إذ ليس أصالة عدم الإسلام وحدها جارية ليحكم عليه بالكفر، بل قبالها أصالة عدم الكفر باعتبار أن كل مولود يولد على الفطرة فتكون معارضة لها.
و الحاصل أن كليهما حادثان، فمع تعارض أصليهما و تساقطهما تجري قاعدة الطهارة بلا معارض.
(٢) لقاعدة الطهارة و لا يقال بأنها محكومة لأصالة عدم التذكية لأن أصالة عدم التذكية انما تفيد النجاسة إذا أحرز كون الحيوان مما له نفس سائلة و مع عدم إحرازه لا تفيد أكثر من حرمة أكله.
و حيث انا نشك ان هذا الجلد المعين من حيوان له نفس سائلة أو لا فأصالة عدم التذكية على تقدير جريانها لا تؤثر أكثر من الحرمة و يبقى أصل الطهارة بلا معارض.
اما الركون في إثبات انه ليس له نفس سائلة إلى أصالة عدم كون ذلك الحيوان ذا نفس سائلة فهو و إن كان موافقا في النتيجة لما ذكرناه من الحكم بطهارته إلا أنه مبني على الركون إلى أصالة العدم الأزلي في إثبات العدم النعتي كما في أصالة عدم القرشية و قد حقق في محله عدم الاعتماد على الأصل المذكور.