ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - *** مسئلة ٣٣ لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
شربه موجبا لاهلاك النفس.
و اذا لم يجب الاعلام في صورة التسبب لا يجب الاعلام في الصورة الثانية و هى صورة التسبيب و بعد عدم وجوب الاعلام فيهما لا اشكال في عدم وجوب الاعلام في الصورة الثالثة و هى الصورة التي لا تسبب و لا تسبيب فى العين بل يكون مجرد اطلاع الشخص بكون شيء نجسا فيرى ان احدا يأكله او يشربه فلا يجب الاعلام.
و ممّا مر في الصور بالنّسبة الى الاعلام و التسبب للاكل و الشرب يظهر لك عدم حرمة التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلا يجب الاعلام الا في صورة البيع لما قلنا من انه يمكن الغاء الخصوصية بالنّسبة الى مطلق النجس الذي يبيعه للاكل و الشرب او لاستعمالات المشروطة بالطهارة.
و أمّا في صورة البيع فأيضا لا دليل على وجوب الاعلام في غير الدهن المتنجس «و الزيت المتنجس لكونه مذكورا في رواية ابي بصير و رواية معاوية بن وهب» و كذا اذا اعاره بشخص.
و أمّا ما قال المؤلف ; من وجوب الاعلام فيما اذا باع او اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير.
فلا وجه على مبناه للتقييد بصورة كون النجس قابلا للتطهير بل يجب الاعلام مع التسبيب حتى في النجس الذي لا يقبل التطهير.
*** [مسئلة ٣٣: لا يجوز سقى المسكرات للأطفال]
قوله ;
مسئلة ٣٣: لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم و كذا سائر الاعيان النجسة اذا كانت مضرة لهم بل