ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - *** مسئلة ١٥ في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
للتيمم موجبا للهتك مثل صرف الزمان للغسل فيسقط التيمم كالغسل و تجب الازالة الا ان يدّعى في صورة عدم التمكن من الازالة الا جنبا و كون بقاء النجاسة بقدر الغسل و التيمم هتكا للمسجد بان الامر يدور بين الازالة و هى واجبة و بين المكث في المسجد جنبا و هو محرّم ففي هذه الصورة يدور الامر بين المتزاحمين و من اين تقول بتقدم جانب الازالة مع ان وجه فوريتها ليس الا ان بقاء النجاسة في كل آن ينافي تعظيم المسجد و كون النجاسة فيه مخالف لتعظيمه و هل يوجب ذلك تجويز ورود الوهن بالمسجد بادخال الجنب فيه و مكثه فيه مدة في بعض صوره و هل يكون الاول اهم من الثاني او الثاني اهم منه.
*** [مسئلة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]
قوله ;
مسئلة ١٥: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال و اما مسجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم.
(١)
اقول: لعدم كون معابد اليهود و النصارى مسجدا على مصطلح المسلمين و لهذا لا يمكن دعوى شمول بعض الاطلاقات الواردة في باب المسجد لها.
مضافا الى ان العمدة على ما عرفت في وجه حرمة تنجيس المسجد هو الاجماع و لا اشكال في عدم شموله لمعابد اليهود و النصارى و ان القدر المتقين غيرها كما ان بعض الروايات على تقدير دلالتها يكون المراد منها خصوص مساجد المسلمين.
و أمّا ما قيل من انه يرتّب على بعض معابدهم آثار المسجديّة في الاسلام مثل