ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - الأمر الاول هل يعتبر العصر في بول الرضيع فيما كان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
الصابون و نظائره يكون اعتبار التجفيف فيه لازما في صورة بقاء عين النجس بل الماء المتنجس بناء على اعتبار الامتزاج بالماء العاصم في طهارته و في صورة عدم بقاء عين النجس في الباطن يكون التجفيف أحوط لكن الاقوى كما عرفت عدم إمكان تطهير الباطن مثل الصابون في القليل و الكثير.
*** [مسئلة ١٧: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع]
قوله ;
مسئلة ١٧: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع و ان كان مثل الثوب و الفرش و نحو هما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه و ان كان الاحوط مرتين لكن يشترط ان لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذّيه اتّفاقا نادرا و ان يكون ذكرا لا أنثى على الاحوط و لا يشترط فيه ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعا غير متعذّ و أن بعدهما كما انه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الابوال و كذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.
(١)
اقول: الكلام يقع في طىّ امور:
الأمر الاول: هل يعتبر العصر في بول الرضيع فيما كان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
منشأ توهم الاعتبار ما رواها الحسين بن ابي العلاء «في حديث»