ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - الاول زوال عين النجاسة و أثرها
موضوعها ما هو موضوع عند العرف و بالنّظر العرفي كما هو مقتضي الاطلاق المقامى و العرف اذا قال ببقاء العين يقضي ببقاء الموضوع و بزوال العين يقضي بزواله و ان بقي لون عين النجس او ريحه.
مضافا الى ما قد يقال بدلالة بعض الروايات على عدم اعتبار زوال اللون و الريح في الغسل منها ما رواها ابن المغيرة عن ابى الحسن ٧ قال قلت له ان للاستنجاء حدّ قال لا حتى ينقى ما، ثمّة قلت فانه ينقى ما، ثمّة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها [١] و الانصاف دلالة الرواية المذكورة على عدم اعتبار زوال الريح في الغسل.
و منها ما رواها على بن ابى حمزة عن العبد الصالح ٧ قال سألته أم ولد لابيه «الى ان قال» قالت اصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب [٢].
و منها ما رواها عيسى بن ابى منصور قال قلت لابي عبد اللّه ٧ امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى اثر الدم في ثوبها قال قل لها تصبغيه بمشق حتى يختلط [٣].
و منها ما رواها محمد بن احمد يحيى الاشعرى رفعه «في حديث» قال سألته امرأة بثوبى دم الحيض و غسلته و لم يذهب اثره فقال اصبغية بمشق [٤].
و الاستدلال بهذه الروايات الآمرة فيها بالاختلاط بالمشق مبنى على كون
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ٢٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.