ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٧ - الفرع الخامس هل تكون مطهرية الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة في المحل
الارض لا العكس.
و أمّا كفاية المشى في مقام التّطهير فهو يستفاد من الاخبار بل هو المتيقّن من موردها لصراحة بعض الاخبار في ذلك.
و أمّا المسح و ان لم يتحقق مشئ فيستفاد الاكتفاء به في المطهرية من الرواية الخامسة من الروايات المتقدمة ذكرها بناء على دلالتها على المسألة من باب حمل قوله فيها «و مسحته» على المسح على الأرض و أن كان للاشكال فيه مجال كما ذكرنا و مع قطع النظر عن ذلك نقول بان المذكور في الروايات هو الوطء على الارض و مع المسح يصدق الوطء على الارض و كان المسح مستلزما للوطء و لا عكس.
نعم لو اعتبارنا خمسة عشرة ذراعا فهي شرط آخر يعتبر في كل من المشي و المسح.
و ممّا عرفت من ان المذكور في الاخبار هو الوطء ربما يشكل الالتزام بكفاية مجرد المماسة على الارض لان المتبادر من الوطء هو ايقاع القدم او النعل على المحل بنحو اشدّ من المماسة.
الفرع الرابع: يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة عن المحل
و يدل عليه الرواية السادسة من الروايات المتقدمة بناء على كونها دليلا على المسألة.
و مع قطع النظر عن هذه الرواية نقول باعتبار هذا الشرط كما قلنا في مطهرية الماء لانه مع بقاء العين في المحل لا معنى لطهارة المحل بالمطهّر.
الفرع الخامس: هل تكون مطهرية الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة في المحل
مثل القدم و نحوه من الارض مثلا مشى الشّخص على الارض المتنجسة