ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - *** مسئلة ٢٧ اذا صبغ ثوب بالدم
للتطهير بالماء القليل لان المعتبر فيه انفصال الغسالة و في المورد لا تنفصل الغسالة بل تنفذ في اعماق الارض المتنجسة و هذا لا يكفي لعدم صدق انفصال الغسالة.
و فيه انه كما عرفت في المورد السادس من الموارد التي تعرضنا عنها في طي المسألة ١٦ عدم اعتبار انفصال الغسالة بهذا المعني بل يحصل انفصال الغسالة باي وجه و لو بخروجها عن المحل المتنجس و نفوذه في محل آخر و لو كان نفوذه في باطن المتنجس.
*** [مسئلة ٢٧: اذا صبغ ثوب بالدم]
قوله رحمه الله
مسئلة ٢٧: اذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم اذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر او الغسل بالماء القليل بخلاف ما اذا صبغ بالنّيل النجس فانه اذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر و ان صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر كما مرّ سابقا.
(١)
اقول: أمّا وجه عدم طهارة ما صبغ بالدم ما دام يخرج منه الماء الأحمر فيكون لاجل بقاء عين النجاسة فيه و قد مرّ انّ المعتبر في الغسل أولا زوال عين النجاسة عن المحل المتنجس و أمّا اذا صار بحيث لا يخرج منه الماء الاحمر فلزوال عين النجاسة عنه فيطهر بغمسه في الكر او غسله بالماء القليل.
و أمّا فيما صبغ بالنيل النجس فحيث يعتبر في التطهير بالماء الكثير اطلاق الماء حين الاستعمال الى تحقق الغسل فاذا نفذ فيه الماء الكثير فيه بوصف الاطلاق و لم