ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - الجهة السابعة هل العفو في الاقلّ، من الدرهم من الدم يشمل دم مطلق غير الماكول اللحم
نجاسته لا بجهة اخرى و العفو عن اقل الدرهم من الدم يكون من حيث نجاسة فليس في البين غير حيث النجاسة المعفو عنها في المقدار الاقل من الدرهم حيث آخر حتى يقال انّ دليل العفو لا يشمل هذا الحيث الآخر و لهذا يكون الاقوى العفو عن دم نجس العين و ان كان الاحوط في مقام العمل الاجتناب عن دم نجس العين في الصلاة في الاقل من الدرهم.
الجهة السادسة: هل العفو يشمل دم الميتة أم لا.
اعلم ان وجه الشمول ما ذكرناه في الجهة السابقة في شمول العفو لدم نجس العين و وجه عدم الشمول ما ذكرناه في الجواب.
و لكن هنا كلاما آخرا و هو انه يمكن ان لا تكون لاجل نجاستها بل تكون لاجل نفس كونها ميتة كما ان ذلك ربما يستفاد من بعض الادلة و على هذا يكون هذا حيث آخر غير حيث نجاسة الدم فالعفو من حيث نجاسة الدم لا يشمل العفو من دم الميتة لكونه من اجزاء الميتة.
فعلى هذا نقول الاحوط وجوبا هو الاجتناب عن نجاسة دم الميتة في الصلاة في الاقل من الدرهم أيضا كما لا يجوز في الصلاة في اكثر من الدرهم من الميتة مسلّما.
الجهة السابعة: هل العفو في الاقلّ، من الدرهم من الدم يشمل دم مطلق غير الماكول اللحم
حتى غير الانسان او لا بل يختص بدم الانسان.
وجه عدم الشمول امران:
الأمر الاوّل: الوجه الثانى من الوجهين المتقدمين في الجهة الخامسة و هو ان في دم غير المأكول جهتين جهة الدمية و هى المعفو عنها اذا كانت اقل من الدرهم