ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - الفرع الثاني هل الحكم مختص بالصبى
سيف بن عميرة عن ابى حفص عن أبي عبد اللّه ٧ قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص، في اليوم مرة [١].
و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السند بمحمد بن يحيى المعازى كما في جامع الرواية للاردبيلى عن خلاصة العلامة (قدس سرهما) و غيرهما و بابى حفض لانه مشترك بين الثقة و غير الثقة.
لكن ضعفها منجبر بعمل الاصحاب (رحمهم اللّه) اذا عرفت ذلك نقول
يقع الكلام في فروع:
الفرع الاول: هل الحكم المذكور يختص بصورة يكون من يربّى الصبى هو المرأة
كما هو مورد الرواية المتقدمة او يشمل كل من يكون مربّيا و ان كان رجلا وجه الاختصاص هو الاقتصار في هذا الحكم المخالف للقاعدة بمورد المنصوص وجه التعدى و تعميم الحكم بالرجل هو وجود الملاك في الرجل أيضا و وجود المناط لان الملاك في هذا الحكم من العفو ازيد من مرة في كل يوم هو المشقة لمن يربّى في التطهير مكررا و في هذا لا فرق بين المربّى و بين المربّية.
أقول ان التعدّى عن مورد النص مشكل لعدم القطع بكون الملاك في نظر الشارع ما ذكر فمع عدم القطع بالملاك يشكل التعدى.
الفرع الثاني: هل الحكم مختص بالصبى
كما هو مورد تعبير المؤلف ; او يشمل الصبية لا يبعد عدم الفرق بينهما لا لعدم خصوصية للصبى حتى يقال من اين علمت عدم الخصوصية بل لان المذكور في النص هو المولود و المولود كما يشمل
[١] الرواية ١ من الباب ٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.