ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - المورد السادس اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
بخلاف الباطن الذي بقي فيه تمام الماء المغسول به.
الأمر الثالث: اطلاقات الواردة في الغسل الشاملة لكل من الماء القليل و الكثير و من حيث كل متنجس و لا بدّ من الاخذ بها.
و فيه انه قد عرفت فيما سبق منا في مقام اعتبار انفصال الغسالة انه يعتبر في الغسل في نظر العرف فما لم تنفصل لا يتحقق او من جهة نجاستها و لا بدّ من افراغ المحل عن النجاسة.
مضافا الى ما قلنا من ان الماء الباقي في الباطن على فرض بقائه على المائية ليس الّا، نداوة، فلا يكفي في مقام الغسل الاكتفاء به.
الأمر الرابع: بعض الروايات الرواية الاولى ما رواها السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا ٧ سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل [١] بدعوى ترك استفصال الامام ٧ عن كون المتنجس ظاهر اللحم بالخصوص او هو مع باطنه شاهد على قابلية تطهير كل من ظاهر اللحم و باطنه.
الرواية الثانية: ما رواها ذكريا ابن آدم قال سألت أبا الحسن ٧ عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فانه قطر فيه الدم قال الدم تاكله النار إن شاء الله قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قال فقال فسد قلت ابيعه من اليهودي و النصراني و ابيّن لهم قال نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر فى شيء من ذلك فقال اكره أنا أن آكله اذا قطر في شيء من
[١] الرواية ٣ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.