ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - الجهة الثانية لا فرق بين كون الدم في ثوب الشخص او بدنه
ارجح لم يكن الثانى ارجح جزما فبناء عليه تكون النتيجة عدم العفو عن مقدار الدرهم لو رجّحنا كون المفهوم للشرطية الاولى و لو لم نرجّح ذلك فحيث لا ترجيح لكون المفهوم للثانية فلا ندرى ان الشرطية التى لها المفهوم هل هي الاولى او الثانية فلا يمكن الاخذ بالرواية فى هذا الحيث و لكن مع ذلك نقول بعدم العفو عن مقدار الدرهم لدلالة الرواية الاولى و الثانية عليه.
الاحتمال الخامس: هو كون الشرطية الثانية مفهوم الشرطية الاولى المذكورة بصورة المنطوق كما يرى في الروايات كثيرا و لا يبعد كون هذا الاحتمال اقوى الاحتمالات.
ان قلت ان الشرطية الثانية تعرضت صورة اكثرية الدم من الدرهم و الحال ان كانت مفهوم الشرطية الاولى كان المناسب ان يقول و ان كان بقدر الدرهم و الاكثر فليعد صلاته لكون الموضوع في الاولى اقل من الدرهم فلا بد من ان يكون مفهومه الدرهم و الاكثر.
قلت حيث يكون المتكلم في مقام بيان حكم المنطوق و يستفاد منه المفهوم قهرا فذكر المفهوم في الجملة بإلغاء بعض خصوصياته فيكون ذكر المفهوم بالاجمال فعلى هذا لا ينافى عدم ذكر بعض افراد المفهوم في الشرطية الثانية فعلى هذا يكون العفو مخصوصا بصورة عدم كون الدم اقل من الدرهم.
و أمّا الرواية الخامسة اعنى رواية محمد بن مسلم ففيها قال ٧ «ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشيء» لا ندرى ان المشار إليه في قوله «من ذلك» هو الدرهم او ما لم يزد على مقدار الدرهم فلا يمكن القول بان المستفاد منه من العفو هو اقل من الدرهم او هو و مقدار الدرهم أيضا فتأمل.
الجهة الثانية: لا فرق بين كون الدم في ثوب الشخص او بدنه
و هذا هو