ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - المورد الاول ما اذا كان له ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه
أمّا لو توضأ أو أغتسل في الحال الذي تنجس يده و صلّى فصلاته تكون فاسدة لفساد وضوئه او غسله الا اذا تطهر يده قبل الوضوء او الغسل او صبّ الماء للوضوء او الغسل و قلنا بكفاية صب الماء الواحد لتطهير الخبث و الوضوء و الغسل «على الكلام فيه يأتي في محله إن شاء اللّه».
*** [مسئلة ٤: اذا انحصر ثوبه في نجس]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد او نحوه صلّى فيه و لا يجب عليه الاعادة و القضاء و ان تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه عاريا او التّخيير وجوه الاقوى الاول و الاحوط تكرار الصلاة.
(١)
اقول يقع الكلام في المسألة في موردين:
المورد الاول: ما اذا كان له ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه
لبرد او نحوه مثل وجود الناظر المحترم حال الصلاة و صلّى فيه لا يجب عليه الاعادة و القضاء.
و يدل على ذلك ما رواها محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب في الثوب او يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه اذا اضطرّ إليه [١] بناء على حمل قوله ٧ «اذا اضطر إليه» على الاضطرار الناشي من البرد و نحوه.
و أمّا بناء على حمل الاضطرار بالاضطرار بلبسه من باب عدم وجود ثوب
[١] الرواية ٧ من الباب ٤٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.