ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - *** مسئلة ٢١ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه
التّبعية للمورد غير معلوم فالاحوط التثليث.
و أمّا فيما كان الظرف بنفسه نجسا فلا اشكال في اعتبار غسل الظرف ثلاث مرّات و لو لم نقل بعدم الوجوب في الصورة الاولى لان نجاسته ليست بالتّبعية حتى يطهر بالتبع.
*** [مسئلة ٢١: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه]
قوله ;
مسئلة ٢١: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه ثم عصره و اخراج غسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرّة في غير البول و المرّتان فيه اذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و الا فلا بد من الثلاث و الاحوط التثليث مطلقا.
(١)
اقول: أمّا في الثوب فلا اشكال في تطهيره، بما ذكره المؤلف ; ...
و أمّا في اللحم كذلك اذا تنجس ظاهره او كان المقصود تطهير خصوص ظاهره، بالنحو المتقدم في المسألة ١٦.
و أمّا باطنه اذا تنجس يشكل تطهيره كما مر في المسألة المذكورة و اما الظرف، فلو كان نجاسته بسبب نجاسة الثوب او اللحم فطهارته مبنيّ على شمول ادلة التبعية له و سيأتي إن شاء اللّه الكلام فيه.
و أمّا اذا كان نجسا مع قطع النظر عن نجاسة الثوب او اللحم فلا اشكال في اعتبار التثليث في طهارته.
***