ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - *** مسئلة ٣ اذا علم كون الدم اقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا
و هو معفوّ عنه.
و تارة تكون الرطوبة باقية و يريد ان يصلى مع الرطوبة المتنجسة بالدم فلا تصح الصلاة معها و لا عفو لانه لو صلى الشخص فى هذا الحال صلّى في الرطوبة المتنجسة و لا تصح الصلاة في النجس.
أن قلت ان مانعيّة النجاسة للصلاة كما يقتضي دليلها يقتضي مانعيتها اذا كانت النجاسة ملتصقة بالبدن او اللباس و ليس هكذا فيما نحن فيه.
قلت ان المستفاد هو الصلاة في النجس و هذا يصدق في المقام و لهذا لو وقعت عين النجاسة في البدن او اللباس بواسطة شيء يصدق الصلاة في النجس فالاقوى عدم العفو في الصلاة.
و أمّا فيما تتعدى الرطوبة الخارجية الواقعة في الدم الى الثوب او البدن فلا عفو و ان كان مجموع الدم و الرطوبة المتنجسة اقل من الدرهم لان ما يدل عليه الدليل هو العفو عن الدم الاقل من الدرهم الا العفو عن الرطوبة المتنجسة.
ان قلت ان نجاسة الرطوبة المتنجسة على الفرض يكون من الدم الاقل من الدرهم و هذا الدم معفو عنه فتكون الرطوبة المتنجسة المتفرعة عنه معفوّة بالاولوية.
قلت ان الاولوية ممنوعة و ليس ما قلت الا مجرد الاستحسان و لا يعتنى به.
*** [مسئلة ٣: اذا علم كون الدم اقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا علم كون الدم اقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو و اما اذا شك في انه بقدر الدرهم او اقل فالاحوط عدم العفو عنه الا ان يكون مسبوقا