ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - *** مسئلة ١٨ لا فرق بين كون المسجد عاما او خاصا
المورد مورد البراءة.
نعم لو كان في البين أمارة ثابتة حجيتها كالبيّنة او ما يورث الاطمينان بكون المشكوك جزء للمسجد كما لا يبعد حصول الاطمينان في السقف و الجدران نقول بحرمة التنجيس و وجوب ازالة النجاسة عنه.
*** [مسئلة ١٧: اذا علم بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا علم بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(١)
اقول: لان هذا مقتضي العلم الاجمالي فانه يجب الاحتياط بحكم العقل في الاطراف كى يعلم بموافقة القطعيّة و امتثال المعلوم في البين.
*** [مسئلة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما او خاصا]
قوله ;
مسئلة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما او خاصا و اما المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
(٢)
اقول: اما اذا كان المسجد عاما فلا اشكال في حرمة تنجيسه و وجوب الازالة لو تنجّس.
و اما اذا كان خاصا و المحتمل من المسجد الخاص اثنان:
الاوّل: ان يكون نظر المؤلف من المسجد الخاص مسجدا بني بداع خاص