ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٥ - اما الكلام في المقام الاول فالمنسوب الى كثير من الفقهاء عدم اعتبار التعدد
و مثل ما ورد فيمن لاقي ميت الانسان «ليس على من مسه الا غسل اليد [١]» فيكفي في الميتة مجرد الغسل و الرواية و ان كانت في ميتة الانسان لكن لا فرق بينها و بين ساير افراد الميتة.
و مثل ما ورد في غير ولوغ الكلب في ساير ما يلاقيه أيضا أن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله». [٢]
و في غير ولوغ الخنزير يدل بعض الروايات على كفاية الغسل و هو قوله «قال قلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده». [٣]
و في خصوص ولوغ الخنزير و شربه يأتي الكلام إن شاء اللّه في بعض المسائل الآتية.
و مثل ما ورد في الكافر و فيها «في رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده» [٤] و فيها في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك. [٥]
و في الخمر ما ورد من كفاية الغسل و فيها قال ٧ «اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله» و يكفي في المتنجس بالفقاع الغسل مرة لما في الرواية الّتي رواها هشام انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع فقال لا تشربه فانّه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله [٦] و ما ورد في
[١] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب غسل المس من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ١٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ٥ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٦] الرواية ٥ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.