ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
فصل فى اشتراط ازالة النجاسة عن البدن و اللباس فى الصلاة
٥ ص
(٤)
يقع الكلام في الفصل المذكور في مواقع
٨ ص
(٥)
الموقع الاول لا اشكال فتوى في اشتراط صحة الصلاة في الجملة بازالة النجاسة
٨ ص
(٦)
الموقع الثاني لا فرق في النجاسات من حيث هذا الحكم
٨ ص
(٧)
الموقع الثالث لا فرق فى هذا الحكم بين ان تكون الصلاة واجبة
٨ ص
(٨)
الموقع الرابع لا فرق في النجاسة بين قليلها و كثيرها
٩ ص
(٩)
الموقع الخامس لا فرق في وجوب الازالة عن البدن بين اجزائه
٩ ص
(١٠)
الموقع السادس بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
٩ ص
(١١)
الموقع السابع لا فرق في الحكم بوجوب الازالة بين كون اللباس ساترا او غير ساتر
١٢ ص
(١٢)
الموقع الثامن كما يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن في صحة الصلاة
١٢ ص
(١٣)
الموقع التاسع و يلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعا
١٣ ص
(١٤)
الموقع العاشر و يشترط في صحة الصلاة ازالة النجاسة عن موضع السجود
١٤ ص
(١٥)
الجهة الاولى في اشتراطها في موضع السجود
١٤ ص
(١٦)
الجهة الثانية لا يعتبر طهارة غير موضع السجدة من المكان المصلى
١٦ ص
(١٧)
*** مسئلة 1 اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس
١٧ ص
(١٨)
الجهة الاولى هل المعتبر طهارة خصوص المقدار الواجب من مسجد الجبهة
١٨ ص
(١٩)
الجهة الثانية و هى انه هل يكفي في مسجد الجبهة طهارة سطحه الظاهر
١٩ ص
(٢٠)
*** مسئلة 2 يجب ازالة النجاسة عن المساجد
١٩ ص
(٢١)
المورد الاوّل في وجوب ازالة النجاسة عن المساجد في الجملة
٢٠ ص
(٢٢)
الدليل الأوّل بعض الآيات
٢٠ ص
(٢٣)
الدليل الثاني بعض الاخبار
٢٢ ص
(٢٤)
الدليل الثالث و هو العمدة في الباب الاجماع
٢٤ ص
(٢٥)
المورد الثاني بعد ما عرفت من وجوب ازالة النجاسة عن المساجد
٢٧ ص
(٢٦)
المورد الثالث ما ليس جزء للمسجد
٢٧ ص
(٢٧)
المورد الرابع ازالة النجاسة عن المسجد واجب فوري
٢٧ ص
(٢٨)
المورد الخامس قد عرفت في المورد الاول ان وجوب الازالة منحصر بصورة سراية النجاسة
٢٧ ص
(٢٩)
مسئلة 3 وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٨ ص
(٣٠)
*** مسئلة 4 اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٢٨ ص
(٣١)
*** مسئلة 5 اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا
٣٠ ص
(٣٢)
*** مسئلة 6 اذا كان موضع من المسجد نجسا
٣٢ ص
(٣٣)
*** مسئلة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه
٣٤ ص
(٣٤)
الجهة الاولى في جواز تخريب المسجد
٣٤ ص
(٣٥)
الجهة الثانية بعد فرض جواز تخريب المسجد للازالة
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة لو خرّب بعض المسجد
٣٧ ص
(٣٧)
*** مسئلة 8 اذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٧ ص
(٣٨)
*** مسئلة 9 اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
٣٨ ص
(٣٩)
*** مسئلة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٣٩ ص
(٤٠)
مسئلة 11 اذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٤٠ ص
(٤١)
*** مسئلة 12 اذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٤٠ ص
(٤٢)
*** مسئلة 13؛ اذا تغيّر عنوان المسجد
٤٢ ص
(٤٣)
*** مسئلة 14 اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٤٣ ص
(٤٤)
الأمر الاول اذا راى الجنب نجاسة فى المسجد
٤٤ ص
(٤٥)
الأمر الثاني ما اذا لم يتمكن من الازالة بلا مكث في المسجد
٤٤ ص
(٤٦)
*** مسئلة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
٤٦ ص
(٤٧)
*** مسئلة 16 اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد
٤٧ ص
(٤٨)
*** مسئلة 17 اذا علم بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين
٤٨ ص
(٤٩)
*** مسئلة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما او خاصا
٤٨ ص
(٥٠)
*** مسئلة 19 هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة
٤٩ ص
(٥١)
*** مسئلة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد
٥٠ ص
(٥٢)
*** مسئلة 21 يجب الازالة عن ورق المصحف الشريف
٥١ ص
(٥٣)
*** مسئلة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٥٤ ص
(٥٤)
*** مسئلة 23 لا يجوز اعطائه بيد الكافر
٥٤ ص
(٥٥)
*** مسئلة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٥٥ ص
(٥٦)
*** مسئلة 25 يجب ازالة النجاسة عن تربة الحسينية
٥٥ ص
(٥٧)
*** مسئلة 26 اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء
٥٦ ص
(٥٨)
مسئلة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
٥٧ ص
(٥٩)
*** مسئلة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٥٨ ص
(٦٠)
*** مسئلة 29 اذا كان المصحف للغير
٦٠ ص
(٦١)
*** مسئلة 30 يجب ازالة النجاسة عن الماكول
٦١ ص
(٦٢)
*** مسئلة 31 الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة
٦٢ ص
(٦٣)
الجهة الاولى هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك
٦٢ ص
(٦٤)
الجهة الثانية و هى انه هل يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة مطلقا
٦٧ ص
(٦٥)
الأمر الاول بعض الآيات
٦٧ ص
(٦٦)
الأمر الثاني بعض الروايات
٦٨ ص
(٦٧)
الأمر الثالث دعوى الشهرة بل الاجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين
٧٠ ص
(٦٨)
*** مسئلة 32 يحرم التسبب لاكل الغير او شربه الشيء النجس
٧٣ ص
(٦٩)
الصورة الاولى ان يكون دخل الشخص في فعل الغير بنحو التسبيب
٧٤ ص
(٧٠)
الصورة الثانية ان يكون الشخص سببا لصدور الفعل من الآخر لكن لا يقصد في ايجاد السبب
٧٤ ص
(٧١)
الصورة الثالثة ان لا يكون تسبيب في البين
٧٤ ص
(٧٢)
ما يمكن ان يستدل به على حرمة التسبيب امور
٧٤ ص
(٧٣)
الأمر الاول ان ذلك حرام و وقوعه مبغوض للشارع
٧٤ ص
(٧٤)
الأمر الثاني ان يقال بحرمة التسبيب بملاك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر
٧٥ ص
(٧٥)
الأمر الثالث انه إعانة على الأثم
٧٦ ص
(٧٦)
الأمر الرابع يقال بان النجاسة عيب خفي يجب اعلامه عند البيع
٧٦ ص
(٧٧)
الأمر الخامس دعوى دلالة بعض الروايات على حرمة تقرير الجاهل
٧٦ ص
(٧٨)
*** مسئلة 33 لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٧٩ ص
(٧٩)
*** مسئلة 34 اذا كان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف
٨٣ ص
(٨٠)
*** مسئلة 35 اذا استعار ظرفا او فرشا او غيرهما من جاره فتنجس عنده
٨٤ ص
(٨١)
فصل فى الصلاة فى النجس
٨٥ ص
(٨٢)
الأمر الاول اذا صلي في النجس عالما عامدا بالحكم و الموضوع
٨٨ ص
(٨٣)
الأمر الثاني اذا صلي في النجس من باب الجهل بالحكم
٨٨ ص
(٨٤)
الأمر الثالث اذا صلي في النجس جاهلا بالحكم
٨٨ ص
(٨٥)
الأمر الرابع اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
٨٨ ص
(٨٦)
الأمر الخامس اذا راى الشخص في بدنه او ثوبه نجاسة حال الصلاة فللمسألة صور ثلاثة
٩٥ ص
(٨٧)
الصورة الاولى صورة علم بالنجاسة حال الصلاة و علم بحدوث النجاسة في الحال
٩٥ ص
(٨٨)
الصورة الثانية اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه نجاسة في حال الصلاة
٩٩ ص
(٨٩)
الصورة الثالثة اذا رأى الشخص في حال الصلاة نجاسة في بدنه او ثوبه و علم بان تمام ما مضى من صلاته او بعضها وقع في النجس
١٠٠ ص
(٩٠)
القول الاول صحة الصلاة
١٠٠ ص
(٩١)
القول الثاني القول بفساد الصلاة
١٠٠ ص
(٩٢)
الأمر السادس اذا علم بالنجاسة فنسيها و صلّى فيها ثمّ تذكر
١١٠ ص
(٩٣)
الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
١١١ ص
(٩٤)
الصورة الثانية اذا صلّى في النجس نسيانا و تذكر في اثناء الصلاة
١١٨ ص
(٩٥)
مسئلة 1 ناسى الحكم تكليفا او وضعا كجاهله
١١٩ ص
(٩٦)
*** مسئلة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
١١٩ ص
(٩٧)
المسألة الاولى اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
١٢٠ ص
(٩٨)
المسألة الثانية اذا شك في نجاسة الثوب فصلّى فيه
١٢٢ ص
(٩٩)
المسألة الثالثة اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البينة او الوكيل بطهارته
١٢٢ ص
(١٠٠)
المسألة الرابعة ما لو قطرت قطرة بول او دم و شك في انها وقعت على ثوبه او على الارض
١٢٣ ص
(١٠١)
المسألة الخامسة اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه دما
١٢٤ ص
(١٠٢)
المسألة السادسة اذا شك في ان الدم الذي يكون في ثوبه
١٢٦ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى
١٢٦ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 4 اذا انحصر ثوبه في نجس
١٢٧ ص
(١٠٥)
المورد الاول ما اذا كان له ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه
١٢٧ ص
(١٠٦)
المورد الثاني اذا انحصر ثوبه في النجس و يمكن نزعه
١٢٨ ص
(١٠٧)
*** مسأله 5 اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
١٣٤ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 6 اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
١٣٨ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 7 اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة
١٣٨ ص
(١١٠)
*** مسئلة 8 اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
١٤٠ ص
(١١١)
مسئلة 9 اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لا يمكن أزالتهما
١٤٣ ص
(١١٢)
*** مسئلة 10 اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث
١٤٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 11 اذا صلى مع النجاسة اضطرارا
١٤٧ ص
(١١٤)
مسأله 12 اذا اضطر الى السجود على محل نجس
١٥٠ ص
(١١٥)
*** مسأله 13 اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا
١٥٠ ص
(١١٦)
فصل فى ما يعفى عنه فى الصلاة
١٥٣ ص
(١١٧)
الاوّل دم الجروح و القروح
١٥٥ ص
(١١٨)
الكلام يقع في موارد
١٥٨ ص
(١١٩)
المورد الاول هل العفو في دم القروح و الجروح مطلق
١٥٨ ص
(١٢٠)
المورد الثاني يعتبر في الجرح ان يكون له ثبات و استقرار
١٥٩ ص
(١٢١)
المورد الثالث هل يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس أم لا
١٦٠ ص
(١٢٢)
المورد الرابع هل يجب شدّه ان امكن له شدّه و ربطه او لا يجب ذلك
١٦٠ ص
(١٢٣)
المورد الخامس لا يختص العفو بخصوص محل الجرح و القرح
١٦٠ ص
(١٢٤)
*** مسأله 1 كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس
١٦٠ ص
(١٢٥)
مسئلة 2 اذا تلوثت يده في مقام العلاج
١٦٢ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 3 يعفي عن دم البواسير
١٦٢ ص
(١٢٧)
مسئلة 4 لا يعفي عن دم الرعاف
١٦٤ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
١٦٤ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 6 اذا شك في دم انه من الجروح او القروح أم لا
١٦٦ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 7 اذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة
١٦٧ ص
(١٣١)
الثاني الدم الاقل من الدرهم
١٦٩ ص
(١٣٢)
الجهة الاولى المعفوّ عنه هو خصوص أقل من الدرهم
١٧١ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية لا فرق بين كون الدم في ثوب الشخص او بدنه
١٧٣ ص
(١٣٤)
الجهة الثالثة لا فرق بين كون الدم في بدنه او لباسه منه او من غيره
١٧٤ ص
(١٣٥)
الجهة الرابعة هل العفو مطلق يشمل الدماء الثلاثة او لا يشملها
١٧٥ ص
(١٣٦)
الجهة الخامسة هل العفو في اقل الدرهم من الدم يشمل لدم نجس العين
١٧٧ ص
(١٣٧)
الجهة السادسة هل العفو يشمل دم الميتة أم لا
١٨٠ ص
(١٣٨)
الجهة السابعة هل العفو في الاقلّ، من الدرهم من الدم يشمل دم مطلق غير الماكول اللحم
١٨٠ ص
(١٣٩)
الجهة الثامنة اذا كان الدم متفرقا في البدن و اللباس و كان المجموع اقل من الدرهم
١٨٢ ص
(١٤٠)
الجهة التاسعة ليس الميزان في الدرهم وزنه
١٨٤ ص
(١٤١)
الجهة العاشرة فيما هو المراد من الدرهم
١٨٤ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 1 اذا تفشّى من أحد طرفى الثوب الى الآخر
١٨٧ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 2 الدم الاقل اذا وصل إليه رطوبة من الخارج
١٨٨ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 3 اذا علم كون الدم اقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا
١٨٩ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
١٩٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 5 الدم الاقل اذا ازيل عينه
١٩٢ ص
(١٤٧)
*** مسئلة 6 الدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر
١٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة 7 الدم الغليظ الذي سعته اقل عفو
١٩٤ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 8 اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول
١٩٤ ص
(١٥٠)
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة
١٩٦ ص
(١٥١)
ذكر الروايات المربوطة بالباب
١٩٦ ص
(١٥٢)
الكلام يقع في امور
١٩٨ ص
(١٥٣)
الأمر الاول ان المراد مما لا تجوز فيه الصلاة
١٩٨ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني العفو انما يكون من حيث القذارة
١٩٨ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين ان يكون من جنس الثياب و الملبوس
١٩٨ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
١٩٨ ص
(١٥٧)
الأمر الخامس و لا عفو فيما يكون ما لا تتم فيه الصلاة من غير الماكول
٢٠٤ ص
(١٥٨)
الأمر السادس المناط فيما لا تتم فيه الصلاة ان يكون بحيث لا يمكن ستر العورة به
٢٠٤ ص
(١٥٩)
الأمر السابع المراد مما لا تتم الصلاة فيه
٢٠٤ ص
(١٦٠)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٢٠٦ ص
(١٦١)
الكلام يقع في موارد
٢٠٦ ص
(١٦٢)
المورد الاوّل في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٢٠٦ ص
(١٦٣)
و أمّا الكلام في المورد الثاني
٢٠٨ ص
(١٦٤)
*** مسئلة 1 الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
٢١٦ ص
(١٦٥)
الخامس ثوب المربية للصبى
٢١٨ ص
(١٦٦)
يقع الكلام في فروع
٢١٩ ص
(١٦٧)
الفرع الاول هل الحكم المذكور يختص بصورة يكون من يربّى الصبى هو المرأة
٢١٩ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني هل الحكم مختص بالصبى
٢١٩ ص
(١٦٩)
الفرع الثالث هل يختص الحكم بما كان المربّي أمّا او يشمل غير الأمّ
٢٢٠ ص
(١٧٠)
الفرع الرابع اذا كانت المربية غير أمّ الصبى
٢٢٠ ص
(١٧١)
الفرع الخامس الواجب على المربّية تطهير ثوبه في كل يوم مرّة
٢٢٠ ص
(١٧٢)
الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
٢٢٠ ص
(١٧٣)
الفرع السابع لو لم تغسل المربية ثوبها كل يوم مرة
٢٢٥ ص
(١٧٤)
الفرع الثامن ان كون الحكم المذكور فيما كان الثوب منحصرا بثوب واحد
٢٢٦ ص
(١٧٥)
الفرع التاسع هل يكون فرق في العفو بين ان تكون متمكنة لتحصيل الثوب الطاهر
٢٢٦ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 1 الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٢٢٧ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 2 في الحاق المربي بالمربية اشكال
٢٢٧ ص
(١٧٨)
السادس كل نجاسة في البدن و الثوب، حال الاضطرار
٢٢٩ ص
(١٧٩)
فصل فى المطهرات
٢٣١ ص
(١٨٠)
احدها الماء
٢٣٣ ص
(١٨١)
يقع الكلام في هذا الفصل في طى أمور
٢٣٤ ص
(١٨٢)
الامر الاوّل لا اشكال في مطهريّة الماء في الجملة
٢٣٤ ص
(١٨٣)
الأمر الثاني يقع الكلام فيما يشترط في مطهرية كل من قليل الماء و كثيره
٢٣٧ ص
(١٨٤)
الاول زوال عين النجاسة و أثرها
٢٣٧ ص
(١٨٥)
الثاني مما يعتبر في حصول التطهير عدم تغير الماء في اثناء
٢٤٠ ص
(١٨٦)
الثالث طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع
٢٤٠ ص
(١٨٧)
الرابع اطلاق الماء بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء استعماله
٢٤١ ص
(١٨٨)
و أمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل
٢٤١ ص
(١٨٩)
*** مسئلة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة
٢٤٧ ص
(١٩٠)
مسئلة 2 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢٤٨ ص
(١٩١)
*** مسئلة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
٢٥١ ص
(١٩٢)
*** مسئلة 4 يجب في تطهر الثوب او البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٢٥٢ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية اعلم ان احكام الماء الغير القليل
٢٥٦ ص
(١٩٥)
الفرع الاول هل يعتبر التعدد في الماء الجاري أم لا
٢٥٦ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني هل يعتبر التعدد في المتنجس بالبول في ماء المطر او لا
٢٥٦ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث لا يعتبر التعدد في المتنجس بالبول اذا غسل في ماء البئر
٢٥٧ ص
(١٩٨)
الفرع الرابع هل المعتبر في المتنجس بالبول في مقام تطهيره التعدد في الماء الكثير الرّاكد
٢٥٧ ص
(١٩٩)
الجهة الثانية في بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام يكفي صب الماء مرة
٢٦٠ ص
(٢٠٠)
الفرع الاوّل هل الحكم مختص بالصبي او يشمل الصبية
٢٦٢ ص
(٢٠١)
الفرع الثاني كفاية صب الماء مرة يكون في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي
٢٦٣ ص
(٢٠٢)
الفرع الثالث الظاهر اعتبار صب الماء على المحل المتنجس ببول الرضيع
٢٦٣ ص
(٢٠٣)
الجهة الرابعة هل يكفي في تطهير ساير المتنجسات غير المتنجس بالبول الغسل مرة واحدة او يجب التعدد
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
اما الكلام في المقام الاول فالمنسوب الى كثير من الفقهاء عدم اعتبار التعدد
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
و أمّا الكلام في المقام الثاني و هو انّ الغسل مرة الكافى في مقام التطهير
٢٦٩ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 5 يجب في الاواني اذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات
٢٧٠ ص
(٢٠٧)
الأمر الاول في كيفية تطهير الاواني في الماء القليل
٢٧١ ص
(٢٠٨)
فرع هل يختص الغسل ثلاث مرّات في الإناء المتنجس بخصوص ما يغسل بالماء القليل
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
الأمر الثاني في المتنجس بولوغ الكلب و الكلام فيه يقع في جهات
٢٧٤ ص
(٢١٠)
الجهة الاولى في انه هل يكون حكم خاص لولوغ الكلب أو لا
٢٧٤ ص
(٢١١)
الجهة الثانية فيما هو المراد من ولوغ الكلب
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الجهة الثالثة اعلم أن المستفاد من الرواية وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب
٢٧٨ ص
(٢١٣)
الجهة الرابعة الاقوى اعتبار خصوص التراب في مقام غسل ولوغ الكلب
٢٨٢ ص
(٢١٤)
الجهة الخامسة هل يكتفي في مقام التعفير بالرمل كما يكتفي بالتراب او لا
٢٨٢ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
٢٨٢ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٨٤ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 8 التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا
٢٨٥ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 9 اذا كان الاناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب
٢٨٦ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 10 لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف
٢٨٨ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 11 لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ
٢٨٨ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 12 يجب تقديم التّعفير على الغسلتين
٢٨٩ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 13 اذا غسل الاناء بالماء الكثير
٢٩٠ ص
(٢٢٣)
المورد الاوّل في انه هل يجب في غسل الاناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب و الخنزير و الجرذ، ثلاث مرّات
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
المورد الثاني هل يجب التعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا؟
٢٩٣ ص
(٢٢٥)
المورد الثالث هل يجب التعفير في ولوغ الكلب اذا كان يغسل في الكثير أم لا؟
٢٩٣ ص
(٢٢٦)
*** مسئلة 14 في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و ادارته
٢٩٣ ص
(٢٢٧)
*** مسئلة 15 اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات
٢٩٤ ص
(٢٢٨)
*** مسئلة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
٢٩٦ ص
(٢٢٩)
الموقع الاوّل هل يعتبر في تطهير المتنجّسات في الماء القليل انفصال الغسالة أم لا
٢٩٧ ص
(٢٣٠)
المقام الاوّل في اعتبار انفصال الغسالة في مقام التطهير بالماء القليل
٢٩٧ ص
(٢٣١)
و أمّا الكلام في المقام الثاني و هو الكلام فيما يتحقق به انفصال الغسالة
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
و أمّا الكلام في تطهير مثل الصابون و الطين
٣٠٣ ص
(٢٣٣)
المورد الاول فيما تنجّس ظاهر الصابون او نظيره و لم تسرى النجاسة او الغسالة الى باطنه
٣٠٤ ص
(٢٣٤)
المورد الثاني ما اذا كان الظاهر من الجسم نجسا فقط لا باطنه
٣٠٤ ص
(٢٣٥)
المورد الثالث ما يكون من قبيل المورد الثاني مثل القند و السكر و تنجس ظاهره و باطنه
٣٠٥ ص
(٢٣٦)
المورد الرابع اذا تنجس القند، او السّكر و امثالهما و نفذت النجاسة في ظاهره و باطنه
٣٠٥ ص
(٢٣٧)
المورد الخامس اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الى الباطن
٣٠٥ ص
(٢٣٨)
المورد السادس اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
٣٠٦ ص
(٢٣٩)
الموقع الثاني في الغسل بالماء الكثير فيقع الكلام في امور
٣١٢ ص
(٢٤٠)
*** مسئلة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٣١٤ ص
(٢٤١)
الأمر الاول هل يعتبر العصر في بول الرضيع فيما كان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
٣١٤ ص
(٢٤٢)
الأمر الثاني يكفي في بول الصبي صب الماء عليه مرّة
٣١٥ ص
(٢٤٣)
الأمر الثالث يشترط في الصبي ان لا يكون متعذبا بالغذاء
٣١٦ ص
(٢٤٤)
الأمر الرابع يشترط ان يكون الصبي ذكرا لورود الدليل في خصوص الصبي
٣١٦ ص
(٢٤٥)
الأمر الخامس لا يشترط في الحكم كون الصبي في الحولين
٣١٦ ص
(٢٤٦)
الأمر السادس هل يشترط ان يكون لبن الصبي الذي لا يؤكل و يكفي في المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان يكون من المسلمة
٣١٦ ص
(٢٤٧)
*** مسئلة 18 اذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
٣١٧ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار
٣١٨ ص
(٢٤٩)
مسئلة 20 اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه
٣٢١ ص
(٢٥١)
مسئلة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 23 الطين النجس اللاصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
مسئلة 24 الطّحين و العجين النّجس
٣٢٣ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 25 إذا تنجّس التنوّر، يطهر بصب الماء الى اطرافه
٣٢٣ ص
(٢٥٥)
*** مسئلة 26 الارض الصلبة و الطرق المفروشة بالآجر و الحجر
٣٢٤ ص
(٢٥٦)
الجهة الاولى تطهير الارض الصلبة و المفروشة بالآجر و الحجر
٣٢٤ ص
(٢٥٧)
الجهة الثانية مجمع الغسالة يبقي نجسا
٣٢٥ ص
(٢٥٨)
الجهة الثالثة لو اريد تطهير البيت او السكة بالماء القليل
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
الجهة الرابعة اذا كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها
٣٢٥ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 27 اذا صبغ ثوب بالدم
٣٢٦ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 29 الغسلة المزيلة للعين
٣٢٩ ص
(٢٦٣)
*** مسئلة 30 النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء
٣٣٠ ص
(٢٦٤)
*** مسئلة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات
٣٣١ ص
(٢٦٥)
المورد الاول الذهب المذاب
٣٣١ ص
(٢٦٦)
المورد الثاني اذا كان الذهب و نحوه نجسا فاذيب
٣٣٢ ص
(٢٦٧)
المورد الثالث بعد فرض نجاسة أجزاء الذهب اذا انجمد
٣٣٢ ص
(٢٦٨)
المورد الرابع لو تطهر ظاهره ثم أذيب ثانيا
٣٣٢ ص
(٢٦٩)
المورد الخامس بعد تطهير ظاهر الذهب المنجمد بعد الذوبان
٣٣٢ ص
(٢٧٠)
مسئلة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر اذا لم يعلم ملاقاته له
٣٣٣ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس
٣٣٤ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 35 اليد الدسمة اذا تنجست
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 36 الظروف الكبار
٣٣٥ ص
(٢٧٥)
الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل يجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف في كل غسلة
٣٣٩ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
٣٤١ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث هل يكون المعتبر في تطهير الظرف الموالات بين الغسلات او لا
٣٤١ ص
(٢٧٨)
الفرع الرابع هل القطرات التي تقطر عن الغسالة حين افراغها في الظرف
٣٤٢ ص
(٢٧٩)
الفرع الخامس هل الحياض تكون ملحقة بالظروف موضوعا و حكما
٣٤٢ ص
(٢٨٠)
مسئلة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل
٣٤٣ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 38 اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأي بعد ذلك فيه شيئا من الطين
٣٤٣ ص
(٢٨٢)
مسئلة 39 في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب
٣٤٤ ص
(٢٨٣)
مسئلة 40 اذا أكل طعاما نجسا فما يبقي منه بين اسنانه
٣٤٦ ص
(٢٨٤)
مسئلة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٣٤٧ ص
(٢٨٥)
الثاني من المطهرات الارض
٣٤٨ ص
(٢٨٦)
الاخبار المربوطة بالمسألة
٣٤٩ ص
(٢٨٧)
الاحتمال الثاني ان يكون المراد من البعض الثاني
٣٥١ ص
(٢٨٨)
الكلام في فروع المسألة
٣٥٤ ص
(٢٨٩)
الفرع الاول هل مطهريّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
٣٥٤ ص
(٢٩٠)
الفرع الثاني بعد كون الارض مطهّرا في الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض
٣٥٥ ص
(٢٩١)
الفرع الثالث هل يكون المعتبر في مطهّرية الارض وقوع المشى عليها
٣٥٦ ص
(٢٩٢)
الفرع الرابع يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة عن المحل
٣٥٧ ص
(٢٩٣)
الفرع الخامس هل تكون مطهرية الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة في المحل
٣٥٧ ص
(٢٩٤)
الفرع السادس هل يكفي في مطهرية الارض بعد زوال عين النجاسة مسمى المشى او المسح بالارض،
٣٥٨ ص
(٢٩٥)
الفرع السابع لا يعتبر في مطهرية الارض وجود الرطوبة في القدم او النعل
٣٥٩ ص
(٢٩٦)
الفرع الثامن لا يعتبر في مطهرية الارض حصول زوال عين النجاسة
٣٥٩ ص
(٢٩٧)
الفرع التاسع يشترط فى طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
٣٦٠ ص
(٢٩٨)
الفرع العاشر بعد ما عرفت من الاشتراط في مطهرية الارض من زوال عين النجاسة
٣٦٢ ص
(٢٩٩)
الفرع الحادي عشر هل يعتبر في مطهرية الارض ازالة الاجزاء الصغار
٣٦٣ ص
(٣٠٠)
الفرع الثانى عشر هل يجب ازالة الاجزاء الصغار الارضيّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا
٣٦٤ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 1 اذا سرت النجاسة الى داخل النعل
٣٦٥ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 2 في طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال
٣٦٦ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٣٦٧ ص
(٣٠٤)
مسئلة 4 إذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها
٣٦٨ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 5 اذا علم وجود عين النجس او المتنجس
٣٦٨ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 6 اذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض
٣٦٩ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 7 اذا رقّع نعله بوصلة طاهرة
٣٧٠ ص
(٣٠٨)
الثالث من المطهرات الشمس
٣٧١ ص
(٣٠٩)
أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة
٣٧٢ ص
(٣١٠)
الكلام يقع في فروع
٣٧٧ ص
(٣١١)
الفرع الاوّل هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
٣٧٧ ص
(٣١٢)
الفرع الثاني هل المطهريّة مخصوصة بالارض فقط
٣٧٨ ص
(٣١٣)
الموقع الأوّل في خصوص الارض
٣٧٨ ص
(٣١٤)
الموقع الثاني غير الارض مما لا يمكن نقله
٣٧٨ ص
(٣١٥)
الموقع الثالث يقع الكلام في خصوص الحصر و البوارى
٣٧٩ ص
(٣١٦)
الفرع الثالث هل الشمس تطهر السفينة و الطّرادة
٣٨٢ ص
(٣١٧)
الفرع الرابع و يشترط في تطهيرها ان يكون فيما يطهرها رطوبة مسرية
٣٨٢ ص
(٣١٨)
الفرع الخامس يشترط أن يكون اشراقها على الموضع النجس بلا حجاب على الشمس
٣٨٢ ص
(٣١٩)
الفرع السادس لا بد و ان يكون الجفاف بنفس اشراق الشمس
٣٨٣ ص
(٣٢٠)
الفرع السابع هل يكفي في مطهرية الشمس اشراقها على المرآة ثم من المرآة الى الارض
٣٨٣ ص
(٣٢١)
مسئلة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها
٣٨٤ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 2 اذا كانت الارض او نحوها جافة و اريد تطهيرها بالشمس
٣٨٥ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 3 الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقول
٣٨٥ ص
(٣٢٤)
مسئلة 4 الحصى و التراب و الطين و الاحجار
٣٨٦ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٣٨٧ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 6 اذا شك في رطوبة الارض
٣٨٨ ص
(٣٢٧)
*** مسئلة 7 الحصير يطهر باشراق الشمس على احد طرفيه
٣٨٩ ص
(٣٢٨)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٣٩٢ ص
(٣٢٩)
هو ما يمكن ان يكون دليلا عليها
٣٩٣ ص
(٣٣٠)
الأمر الاوّل و هو العمدة في المقام ان يقال بان الاحكام الثابتة في الشرع ثابتة لموضوعات خاصة
٣٩٣ ص
(٣٣١)
الأمر الثاني الاخبار
٣٩٣ ص
(٣٣٢)
الأمر الثالث الاجماع،
٣٩٨ ص
(٣٣٣)
صغرياتها في طى فروع
٣٩٨ ص
(٣٣٤)
الفرع الاوّل اذا صارت العذرة ترابا
٣٩٨ ص
(٣٣٥)
الفرع الثاني اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
٣٩٨ ص
(٣٣٦)
الفرع الثالث اذا صار البول او الماء المتنجس بخارا
٣٩٩ ص
(٣٣٧)
الفرع الرابع اذا صار الكلب ملحا
٤٠٠ ص
(٣٣٨)
الفرع الخامس اذا صارت النطفة حيوانا
٤٠١ ص
(٣٣٩)
الفرع السادس اذا صار الطعام النجس جزء للحيوان
٤٠١ ص
(٣٤٠)
الفرع السابع اذا صارت الحنطة المتنجسة طحينا او عجينا او خبزا
٤٠١ ص
(٣٤١)
الفرع الثامن اذا صار الحليب المتنجس جبنا
٤٠١ ص
(٣٤٢)
الفرع التاسع اذا صار الخشب المتنجس فحما
٤٠٢ ص
(٣٤٣)
الفرع العاشر اذا صار الطين المتنجس خزفا او آجرا
٤٠٢ ص
(٣٤٤)
الفهرس
٤٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - الموقع السادس بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة

يصلّى في الخفّ الّذي قد اصابه القذر فقال اذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس). [١]

و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه ٧ (انه قال كلما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما اشبه ذلك) [٢]

و هذه الرواية تدلّ على ان ما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّى فيه فاذا كان على الانسان او معه ما يتمّ الصلاة معه لا يجوز الصلاة فيه لانه بعد كون المرتكز عند السائل و المسئول عنه هو عدم جواز الصلاة في النجس يستفاد من الرواية جوازه فى هذا القسم و ان اللباس الموضوع لحكم النجاسة هو ما يكون عليه او معه غاية الامر هذا القسم يستثني من عدم الجواز.

نعم هنا كلام آخر و هو انها هل تدلّ على عدم الجواز في المحمول أم لا يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

فيستفاد من هذه الاخبار باعتبار الاستثناء و باعتبار بعض الامثلة المذكورة و باعتباران مجرّد كون الصلاة فيه توسّعا يكفي فيما هو موضوع الحكم من اللباس و ان لم يكن لباسا اصلا مثل التكة مثلا ما قلنا في موضوع اللباس.

و كذلك يستفاد ذلك من بعض اخبار أخر مثل ما رواها ابن ابي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ (في الميتة قال لا تصلّ في شي‌ء منه و لا في شسع). [٣]

بناء على ان الوجه في عدم الجواز في الميتة كونها نجسا فتدل الخبر على ان ما لا تصحّ فيه الصلاة اعمّ من اللباس بحيث يشمل الشّسع من النّعل.


[١] الرواية ٢ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.

[٢] الرواية ٥ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل.

[٣] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب اللباس المصلي من الوسائل، ج ٣.